تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
لكنّ الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضاً [ 1 ] . كما أنّ الأولى مراعاة القدر المزبور [ 2 ] . [ ولا يجزي الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته في صحيح الأعرج « 1 » . [ 2 ] الذي يظهر من المصنّف أنّه أقلّ المجزي ، وإن كان المحكي عن المختلف وغيره أنّه كناية عن المسمّى « 2 » . بل قيل : « هو ظاهر المنتهى والتذكرة » « 3 » : 1 - للأصل مع عدم ثبوت الزيادة . 2 - وإطلاق الأخذ من الشعر في صحيح الأعرج . 3 - وترك الاستفصال في حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال له عليه السلام : إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر قال : « عليك بدنة ، قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال رحمها اللَّه : كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء » « 4 » . نعم ما عن ظاهر أبي علي من أنّها لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة « 5 » لا نعرف له مأخذ . وعن الشهيد حمله على الندب « 6 » ، بل قد يظهر من القواعد والنافع وغيرهما تحقّق التقصير بذلك « 7 » [ / قدر الأنملة ] للرجل أيضاً . قيل « 8 » : 1 - للأصل . 2 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن زيد : « ثمّ ائت منزلك تقصّر من شعرك ، وحلّ لك كلّ شيء » « 9 » . 3 - وإطلاق التقصير في حسن الحلبي السابق ، إلّاأنّهما معاً كما ترى لا تقدير فيهما بالأنملة التي لا يتوقّف صدق التقصير من الشعر عليها عرفاً كما هو واضح . وكيف كان ففي القواعد : في إجزاء الحلق للامرأة - لو فعلته - عن التقصير نظر « 10 » . وفي كشف اللثام : « من التباين شرعاً ، ولذا وجبت الكفّارة على من حلق في عمرة التمتّع ، وهو ظاهر الآية « 11 » والتخيير بينهما ، وايجاب أحدهما وتحريم الآخر ، ومن أنّ أوّل جزء من الحلق بل كلّه تقصير ، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتّع وجوب تقصير عليه بعده » . بل قال : « وهو [ / الإجزاء ] الوجه إن لم ينو الحلق أوّلًا بل التقصير أو أخذ الشعر » « 12 » . وفيه : 1 - منع تحقّق التقصير بأوّل جزء من الحلق . 2 - وعدم ورود التقصير فيمن حلق في عمرة التمتّع للاتّكال على وجوبه عليه ، على أنّه بعد أن عرفت حرمة الحلق عليهنّ كيف يتصوّر إجزاؤه عن الواجب ؛ إذ أقصاه بعد التسليم كونه فرداً من التقصير منهيّاً عنه ، فلا يجزئ عن الواجب ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 168 . ( 2 ) المختلف 4 : 294 . ( 3 ) كشف اللثام 6 : 214 . ( 4 ) الوسائل 14 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 2 . ( 5 ) حكاه في المختلف 4 : 294 . ( 6 ) الدروس 1 : 453 . ( 7 ) القواعد 1 : 444 . المختصر النافع : 116 . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 215 . ( 9 ) الوسائل 13 : 506 ، ب 1 من التقصير ، ح 3 . ( 10 ) القواعد 1 : 444 . ( 11 ) الفتح : 27 . ( 12 ) كشف اللثام 6 : 214 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 172 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )