[ الحلق أفضل الفردين ] :
وكيف كان ( فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر إن شاء حلق وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل ) الفردين الواجبين ، فينوي فيه الوجوب أيضاً [ 1 ] . [ وذلك ] في الحاج والمعتمر مفردة غير الملبّد والصرورة ومعقوص الشعر [ 2 ] .
( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يتأكّد في حقّ ) من لم يحج المسمّى ب ( - الصرورة ومن لبد شعره ) بعسل أو صمغ
لئلا يقمل أو يتّسخ ( وقيل ) [ 4 ] : ( لا يجزيه ) - ما ( إلّاالحلق ) [ 5 ] .
( و ) على كل حال ف ( - الأوّل أظهر ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] وعلى كلّ حال فلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
[ 2 ] بل عن التذكرة الإجماع عليه « 1 » كما عن المنتهى نفي علم الخلاف فيه « 2 » ، مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي : « من لبّد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصّر وعليه الحلق ، ومن لم يلبّد [ ه ] تخيّر إن شاء قصّر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل » « 3 » . كقوله عليه السلام لسالم أبي الفضل إذ اعتمر فسأله فقال : « إحلق ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات ، وعلى المقصّرين مرّة واحدة » « 4 » . وقوله عليه السلام أيضاً في صحيح الحلبي : « استغفر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للمحلّقين ثلاث مرّات » « 5 » . وفي حسن حريز قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبيّة : « اللهمّ اغفر للمحلّقين [ مرّتين ] ، قيل :
وللمقصّرين يا رسول اللَّه ، قال : وللمقصّرين » « 6 » .
[ 3 ] [ كما ] في النافع والقواعد ومحكيّ الجمل والعقود والسرائر والغنية « 7 » ، بل في المدارك : أنّه المشهور « 8 » .
[ 4 ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكيّ الوسيلة « 9 » .
[ 5 ] وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص « 10 » .
وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة « 11 » .
وعن ابن أبي عقيل : في الملبّد والمعقوص ، ولم يذكر الصرورة « 12 » ، ومال إليه في المدارك « 13 » .
[ 6 ] عند المصنّف ، للأصل وإطلاق قوله تعالى :( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )« 14 » بعد العلم بعدم إرادة الجمع
هامش
( 1 ) التذكرة 8 : 335 .
( 2 ) المنتهى 11 : 332 .
( 3 ) السرائر 3 : 562 . الوسائل 14 : 226 ، ب 7 من الحلق والتقصير ، ح 15 .
( 4 ) الوسائل 14 : 225 ، ب 7 من الحلق والتقصير ، ح 13 ، وفيه : « عن سالم بن الفضيل » .
( 5 و 6 ) المصدر السابق : 223 ، ح 7 ، 6 .
( 7 ) المختصر النافع : 116 . القواعد 1 : 444 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 236 . السرائر 1 : 601 . الغنية : 192 .
( 8 ) المدارك 8 : 89 .
( 9 ) النهاية : 262 - 263 . المبسوط 1 : 376 . الوسيلة : 186 .
( 10 ) المقنع : 277 . التهذيب 5 : 243 ، ذيل الحديث 818 ، 244 ، ذيل الحديث 823 . الجامع للشرائع : 216 .
( 11 ) المقنعة : 419 . الاقتصاد : 308 . مصباح المتهجّد : 644 . مختصر المصباح : الورقة 306 . الكافي : 201 .
( 12 ) حكاه في المختلف 4 : 293 .
( 13 ) المدارك 8 : 91 .
( 14 ) الفتح : 27 .