تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ويغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة من دمها [ 1 ] . [ وفيها ] جملة من المندوبات أيضاً ككونه سليم العين والاذن والفراهة وكونه ثنياً والدعاء ب [ - المأثور ] [ 2 ] .

[ جواز الأضحية تبرّعاً عن الغير ] :

بل و [ الظاهر ] [ 3 ] جواز فعلها عن الميّت والحي تبرّعاً متّحداً ومتعدّداً ذكراً واثنى .
شرح
[ 1 ] 1 - وعن شريح بن هاني عن علي عليه السلام : « لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا أنّه يغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها » « 1 » . 2 - وفي خبر السكوني المروي عن العلل عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم ، فأطعموهم من اللحم » « 2 » . 3 - وفي خبر أبي بصير المروي عنه أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قلت له : ما علّة الأضحية ؟ فقال : « إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها في الأرض ، وليعلم اللَّه عزّ وجلّ من يتّقيه بالغيب ، قال اللَّه عزّ وجلّ :( لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ )« 3 » . ثمّ قال : انظر كيف قبل اللَّه قربان هابيل وردّ قربان قابيل » « 4 » . 4 - وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن الأضحية ؟ فقال : ضحّ بكبش أملح أقرن فحلًا سميناً ، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعز أو موجوءً من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : ضحّ بثني فصاعداً واشتره سليم الاذنين والعينين فاستقبل القبلة حين تريد أن تذبحه وقل : وجّهت وجهي - الآية - اللهمّ تقبّل منّي ، بسم اللَّه الذي لا إله إلّاهو واللَّه أكبر ، وصلّى اللَّه على محمّد وأهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » « 5 » . وفي الفقيه « 6 » : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « استفرهوا ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط » « 7 » . بل عن العلل روايته مسنداً عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 8 » ، إلى غير ذلك من النصوص « 9 » المستفاد منها [ جملة من المندوبات ] . [ 2 ] [ ك ] - ما سمعت [ في النصوص المتقدمة ] . [ 3 ] [ كما ] يستفاد منها [ / النصوص ] أيضاً [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 210 ، ب 64 من الذبح ، ح 2 . ( 2 ) علل الشرائع : 437 ، ح 1 . الوسائل 14 : 206 ، ب 60 من الذبح ، ح 10 ، وفيه : « من اللحم فأطعموهم » . ( 3 ) الحج : 37 . ( 4 ) علل الشرائع : 437 - 438 ، ح 2 . الوسائل 14 : 207 ، ب 60 من الذبح ، ح 11 . ( 5 ) الوسائل 14 : 207 ، ب 60 من الذبح ، ح 12 . ( 6 ) الفقيه 2 : 213 ، ح 2190 . ( 7 ) الوسائل 14 : 209 ، ب 62 من الذبح ، ح 1 . ( 8 ) علل الشرائع : 438 ، ح 1 . الوسائل 14 : 209 ، ب 62 من الذبح ، ذيل الحديث 1 . ( 9 ) انظر الوسائل 14 : 152 ، ب 37 من الذبح .