تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بما تقدّم من وجوب ذبحه عند عجزه وهو قريب من الكسر بل العجز أعمّ منه لكن النص قد ورد بالفرق « 1 » » . وفيه أوّلًا : إنّا لم نجد نصّاً فارقاً بين الكسر وغيره ، بل صحيحة الحلبي السابقة « 2 » مصرّحة بالذبح والتعليم على الوجه المذكور مع الكسر كخبر علي بن أبي حمزة « 3 » ، بل عن ظاهر أهل اللغة أنّه المراد من العطب الذي وقع عنواناً في النصوص ، قال في القاموس : « عطب كفرح هلك والبعير والفرس انكسر » وإن كان الظاهر كونه للأعمّ من الكسر وغيره . وثانياً : أنّ الذي عثرنا عليه من نصوص البيع هي صحيحة محمّد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر » « 4 » . وحسنة الحلبي : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر » « 5 » . وموردهما كما ترى في الواجب . ومن هنا قال في المدارك : « المستفاد من الأخبار أنّ هدي السياق المتبرّع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدّم . وأمّا البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنّما ورد في الهدي الواجب ، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم » « 6 » . قلت : وبذلك يظهر لك الإشكال فيما ذكره المصنّف والفاضل « 7 » وغيرهما من الفرق بين العجز عن الوصول وبين خصوص الكسر . بل والإشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الأمر في الوجوب ولا صارف . ودعوى كون صحيحة الحلبي « 8 » مقطوعة لا حجّة فيها ، يدفعها بعد التسليم اعتضادها بالصحيح الآخر « 9 » ، بل ربّما يؤيّد وجوبها كونها قائمة مقام الصدقة بلحمه . نعم لا وجه للإشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي « 10 » في مقابلة النص المعتبر ، مع أنّه باقٍ على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه بالإشعار على ما عرفت ، كما أنّه يمكن تعدية الحكم بالبيع إلى غير الواجب من سياق الهدي بالفحوى .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 312 - 313 . ( 2 ) الوسائل 14 : 142 ، ب 31 من الذبح ، ح 4 . ( 3 ) تقدّم في ص 143 . ( 4 ) الوسائل 14 : 136 ، ب 27 من الذبح ، ح 2 ، وفيه : « لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد . . . » . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) المدارك 8 : 70 . ( 7 ) القواعد 1 : 442 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 9 ) الوسائل 14 : 142 ، ب 31 من الذبح ، ح 4 . ( 10 ) تقدّم في ص 144 .