قسورة ، تلّ خارج المسجد بين الصفا والمروة .
وربّما قيل : « الحزوّرة » بفتح الزاء وتشديد الواو « 1 » [ 1 ] .
19 / 198 / 20 / 171
( ولو هلك ) هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوّعاً ( لم يجب إقامة بدله ) [ 2 ] ؛ ( لأنّه ليس بمضمون ) [ 3 ] .
( ولو كان ) أي هدي القران ( مضموناً ) بأن كان واجباً أصالة لا بالسياق وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفرد ( كالكفّارات ) والمنذور مطلقاً ( وجب إقامة بدله ) [ 4 ] .
بل [ قد يقال ] [ 5 ] [ ب ] - تأدّي وظيفة السياق بالمستحق كالكفّارة والنذر .
شرح
[ 1 ] وفي الصحيح : « من ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة » « 2 » وظاهره
الوجوب ، بل ربّما حكي عن ظاهر بعض « 3 » . ولكن ما سمعته من المدارك « 4 » مؤيّداً بتصريح غير واحد من الأصحاب يقتضي إرادة الندب منه ، وإن كان الجمع بالإطلاق والتقييد أولى لولا ذلك ، كما أنّ التسامح يقتضي استحباب فناء الكعبة من مكّة أيضاً وإن أطلق في الموثّق المزبور ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ممّا عدا الحلبي « 5 » بل ولا إشكال .
[ 3 ] للأصل والمعتبرة المستفيضة ، منها :
1 - صحيحة ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب ؟ فقال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله » « 6 » .
2 - وصحيح معاوية بن عمّار : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : « إن كان تطوّعاً فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه » « 7 » . فما عن الحلبي من وجوب البدل مع التمكن - لظاهر بعض النصوص التي تأتي إن شاء اللَّه « 8 » المحمول على ذلك - واضح الضعف .
[ 4 ] كما صرّح به غير واحد :
1 - لأنّ وجوبه غير مختصّ بفرد فلا تبرأ الذمّة إلّابالذبح في المحل وصرفه فيما يصرف فيه .
2 - ولما سمعته من النصوص التي منها ومن عبارة المصنّف .
[ 5 ] في المدارك « 9 » وغيره من الأصحاب يستفاد [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 207 .
( 2 ) الوسائل 14 : 89 ، ب 4 من الذبح ، ح 4 .
( 3 ) القواعد 1 : 444 .
( 4 ) تقدّم في ص 141 .
( 5 ) الكافي : 200 .
( 6 ) الوسائل 14 : 131 ، ب 25 من الذبح ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 132 ، ح 3 .
( 8 ) الكافي : 200 .
( 9 ) المدارك 8 : 66 .