[ صوم سبعة أيام في البلد ] :
( و ) كيف كان ف ( - صوم السبعة بعد وصوله إلى بلده « 1 » ) [ 1 ] .
( ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه :
1 ، 2 - وهو الحجّة بعد ظاهر الآية « 2 » الذي مقتضاه العود إلى الوطن .
3 - وصحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 3 » .
4 - وصحيح سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام بمكّة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » « 4 » . وغيرهما . خلافاً لبعض العامّة فقال : يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج ، ولآخر منهم أيضاً فقال : يصومها إذا خرج من مكّة سائراً
في الطريق ، ولثالث فقال : بعد أيّام التشريق « 5 » . والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه أيضاً صومها بعد الرجوع متى شاء ، وعن إسحاق بن عمّار أنّه : سأل أبا الحسن عليه السلام أنّه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الأيّام حتى فرغ في حاجة إلى بغداد ؟ فقال عليه السلام :
« صمها ببغداد ، فقلت : افرّقها ؟ قال : نعم » « 6 » . واللَّه العالم .
[ 2 ] وفاقاً للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة : لا نعرف فيه خلافاً « 7 » :
1 ، 2 - للأصل بعد إطلاق الدليل .
3 - وخبر إسحاق بن عمّار المتقدّم آنفاً المنجبر بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« كلّ صوم يفرّق إلّاثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » « 8 » . خلافاً لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة « 9 » .
لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة أفصومها متوالية أو نفرّق بينها ؟ قال : « تصوم الثلاثة الأيّام لا تفرّق بينها ، والسبعة لا تفرّق بينها » « 10 » ، وهو - مع الطعن في سنده ب « محمّد بن أحمد العلوي » الذي هو غير معروف الحال وإن وصف الفاضل الروايات الواقع في طريقها بالصحّة « 11 » ، فهو كالشهادة منه بذلك - قاصر عن معارضة ما سمعت .
وكخبر الحسين بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « السبعة الأيّام والثلاثة الأيّام في الحج لا تفرّق ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » « 12 » .
فالوجه حملها على ضرب من الكراهة ، كما عساه يشعر بها التفريق في الجواب في الأوّل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أهله » .
( 2 ) البقرة : : 196 .
( 3 ) الوسائل 14 : 186 ، ب 47 من الذبح ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 14 : 180 ، ب 46 من الذبح ، ح 7 .
( 5 ) المجموع 7 : 187 .
( 6 ) الوسائل 14 : 200 ، ب 55 من الذبح ، ح 1 .
( 7 ) المنتهى 11 : 208 . التذكرة 8 : 275 .
( 8 ) الوسائل 10 : 382 ، ب 10 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 1 .
( 9 ) حكاه في المختلف 3 : 509 . الكافي : 188 .
( 10 ) الوسائل 14 : 200 ، ب 55 من الذبح ، ح 2 .
( 11 ) المختلف 1 : 182 .
( 12 ) الوسائل 10 : 382 ، ب 10 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 2 .