نعم [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز صومها طول ) باقي ( ذي الحجة ) [ 2 ] [ ولا تجب المبادرة ] فضلًا عن التوقيت وإن كانت هي أحوط ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] .
[ 2 ] بل في المدارك : أنّه « قول علمائنا وأكثر العامّة » « 1 » :
1 - لإطلاق الآية « 2 » المفسّرة في صحيح رفاعة « 3 » السابق بذي الحجّة .
2 - وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : « من لم يجد ثمن الهدي فاحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » « 4 » .
بل يمكن تحصيل الإجماع منّا فضلًا عن محكيّه « 5 » على الجواز المزبور بمعنى الإجزاء وإن قلنا بوجوب المبادرة كما سمعته سابقاً من كشف اللثام « 6 » .
وقال في المقام : « وظاهر الأكثر - ومنهم المصنّف في سائر كتبه - وجوب المبادرة بعد التشريق ، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر ، وهو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار بذلك ، ومن ذهب إلى كونه قضاءً بعد التشريق
لم يجز عنده التأخير إليه اختياراً قطعاً وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف . والحق أنّه أداء كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط ؛ إذ لا دليل على خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مرّ ، غاية الأمر وجوب المبادرة » « 7 » .
قلت : قد سمعت سابقاً ما اعترف به من إطلاق الأخبار والفتاوى ، وأنّه لم يعثر على ما يقتضي وجوب المبادرة إلّاما حكاه من عبارة الجامع « 8 » .
فما أدري ما الذي دعاه هنا إلى نسبة ذلك إلى ظاهر الأكثر الذي يشهد التتبّع بخلافه ، خصوصاً مع ملاحظة تصريحهم بجواز ذلك طول ذي الحجّة ؛ إذ لا داعي إلى حمله على إرادة الإجزاء لا الجواز بمعنى عدم الإثم ، والقول بالقضاء المزبور ليس لأحد من أصحابنا .
نعم في المدارك : أنّه « حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولًا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة ، ولا ريب في بطلانه » « 9 » .
كما لا ريب في بطلان توقيتها بخصوص الأيّام التي بعد التشريق أو خصوص يوم الحصبة منها .
والتحقيق ما عرفت من عدم وجوب المبادرة ؛ للأصل ، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات فضلًا عن التوقيت .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 53 .
( 2 ) البقرة : 96 .
( 3 ) الوسائل 14 : 178 ، 179 ، ب 46 من الذبح ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 182 ، ح 13 .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 146 .
( 6 ) تقدّم في ص 125 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 146 - 147 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 210 .
( 9 ) المدارك 8 : 54 .