تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
[ ولا ريب في استحباب الثقلين في التمتع ] . كما أنّه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء ، بل إن لم يكن الإجماع لا يعتبر فيه الإيمان [ 1 ] . ولكن مع ذلك لا ريب في أنّ الأحوط مراعاته مع الإمكان ، كما أنّ الأولى منع المعلوم نصبه ، بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال . وكيف كان فالمراد من الاستحباب المزبور جواز عدمه على معنى فعل التفاوت [ 2 ] . [ قال المصنّف : ] ( وقيل : يجب الأكل منه ) بل اختاره هو فقال : ( وهو الأظهر ) [ 3 ] . [ والصحيح عدم الوجوب ] . بل قد يقال بجواز الاقتصار على الصدقة [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] خصوصاً مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة ، فيلزم إمّا سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال ، وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار ، على أنّه قد ورد ما يدلّ [ على ] عدم كراهة إعطاء المشرك « 1 » ، وعلى جواز إعطاء الحروريّة « 2 » وأنّ لكلّ كبد حرّاء أجر « 3 » . [ 2 ] ولكن في الدروس نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب بعد أن اختار هو الوجوب « 4 » ، وتبعه ثاني الشهيدين والكركي « 5 » ، ومقتضاه جواز الاقتصار على مصرف واحد منها ولو أكله أجمع ، بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن - المقابل فيها القول بوجوب الأكل للقول باستحباب التثليث - أنّ أصل الصرف مستحبّ . وكيف كان فقد سمعت ما قاله ابن إدريس « 6 » الذي أشار إليه المصنّف بقوله [ وقيل : يجب الأكل منه ] . [ 3 ] وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه كالفاضل « 7 » وغيره ؛ للأمر به في الكتاب والسنّة ، لكن فيه - مع عدم اختصاصه بهدي التمتّع - : أنّه في مقام توهّم الحظر ، خصوصاً بعد أن كان المحكيّ عن الجاهليّة تحريم ذلك على أنفسهم . قال في الكشّاف : « الأمر بالأكل منها أمر إباحة ؛ لأنّ أهل الجاهليّة ما كانوا يأكلون « 8 » من نسائكهم ، ويجوز أن يكون ندباً ؛ لما فيه من مواساة « 9 » الفقراء ومساواتهم من استعمال التواضع ، ومن ثمّ استحبّ الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث » « 10 » إلى آخره ، مضافاً إلى أنّه هدي للَّه‌تعالى ووصوله إليه بأكل الفقراء له . [ 4 ] التي هي الأصل في ذلك ، وإن أطلق الأمر بالإطعام في الآيتين « 11 » إلّاأنّها هي المنساقة منه بملاحظة المتعلّق .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 9 : 207 ، ب 20 من زكات الغلّات . ( 2 ) الوسائل 14 : 162 ، ب 40 من الذبح ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل 9 : 472 ، 473 - 474 ، ب 49 من الصدقة ، ح 2 ، 5 . ( 4 ) الدروس 1 : 439 . ( 5 ) المسالك 2 : 303 . جامع المقاصد 3 : 242 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 425 . ( 6 ) تقدّم في ص 116 . ( 7 ) القواعد 1 : 441 . ( 8 ) في المصدر : « لا يأكلون » . ( 9 ) في المصدر : « مساواة » . ( 10 ) تفسير الكشاف 3 : 153 . ( 11 ) الحج : 28 ، 36 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 117 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )