تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين البدل وبينه ، واللَّه العالم .

[ حكم المهزولة ] :

( و ) كذا ( لا ) يجزي ( المهزولة ) [ 1 ] . ( و ) المراد بالمهزولة ( هي التي ليس على كليتها « 1 » شحم ) [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] أنّه ( لو اشتراها على أنّها مهزولة فبانت « 2 » كذلك لم تجزه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه : 1 - للأصل . 2 - وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سئل عن الأضحية ؟ فقال : « أقرن فحل سمين عظيم الأنف والاذن - إلى أن قال : - إن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر » « 3 » . 3 - وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الهرم الذي [ قد ] وقعت ثناياه « أنّه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريت مهزولًا فوجدته سميناً أجزأك ، وإن اشتريته مهزولًا فوجدته مهزولًا فلا يجزي » « 4 » . 4 - / وحسن الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : « إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّه لا تجزي عنه » « 5 » ، بناءً على أنّ المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة ذكر الإجزاء وعدمه . 5 - وخبر منصور عنه عليه السلام أيضاً : « وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، وإن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » « 6 » . 6 - وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « صدقة رغيف خير من نسك مهزول » « 7 » . [ 2 ] كما في القواعد والنافع ومحكي المبسوط والنهاية والمهذب والسرائر والجامع « 8 » ؛ لخبر الفضل قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلمّا ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لمّا رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم فقد أجزأت » « 9 » . وهو وإن كان غير نقي السند ومضمراً - ومن هنا أعرض عنه بعض متأخّري المتأخّرين « 10 » وأحال الأمر إلى العرف - إلّاأنّه موافق للاعتبار ، كما في كشف اللثام « 11 » وعمل به من عرفت ، فلا بأس بالعمل به . [ 3 ] [ كما ] قد ظهر لك من النصوص السابقة [ ذلك ] . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ( و ) لا إشكال .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كليتيها » . ( 2 ) في الشرائع : « فخرجت » . ( 3 ) ذكر صدره وذيله في الوسائل 14 : 109 ، ب 13 من الذبح ، ح 2 ، ووسطه ب 16 ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 114 - 115 ، ب 16 من الذبح ، ح 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 114 ، ح 5 ، وفيه : « البدنة » بدل « البدن » . ( 6 ) المصدر السابق : 113 ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 114 ، ح 4 ، وليس فيه : « عن أبيه » . ( 8 ) القواعد 1 : 441 . المختصر النافع : 114 . المبسوط 1 : 373 . النهاية : 258 . المهذّب 1 : 258 . السرائر 1 : 597 . الجامع للشرائع : 213 . ( 9 ) الوسائل 14 : 113 ، ب 16 من الذبح ، ح 3 . ( 10 ) المدارك 8 : 35 . ( 11 ) كشف اللثام 6 : 161 - 162 .