تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
و [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجّة أو بعد مضيّ خمسة أيّام [ 2 ] [ وربّما يكون أهل مكّة كذلك ] . 19 / 10 / 551 [ وإن كان في يوم التروية جائز أيضاً ] .

[ حكم المضطر والشيخ والمريض ] :

وكيف كان فالخروج المزبور على الوجه الّذي عرفت مستحبّ لكلّ أحد ( إلّاالمضطرّ كالشيخ الهمّ ) والمريض ( ومن يخشى الزحام ) [ 3 ] ، [ فيجوز التعجيل بيوم أو يومين أو ثلاثة قبل يوم التروية ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] عدم تأكّد الندب في الخروج يوم التروية لا أنّ الاستحباب مرفوع بالنسبة إليهم [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهرها [ / النصوص ] جميعاً . [ 2 ] بل ربّما استفيد من الأوّل ثبوت الحكم المزبور لأهل مكّة أيضاً . لكن قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : « المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج - إلى أن قال : - ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثمّ يقصّر ويحلّ ، ثمّ يعقد التلبية يوم التروية » « 1 » بناءً على أنّ هذه العمرة مفردة لا تمتّع ، وإلّا لوجب الإتيان بها من الميقات ، وحينئذٍ فالحج المشار إليه حج إفراد ، وعقده حينئذٍ يوم التروية . ولعلّه لبيان الجواز في حجّه ، وفي الأوّل على جهة الندب ، ولكن قد سمعت ما في خبر الدعائم « 2 » ، بناءً على عود الإشارة فيه إلى يوم التروية أيضاً ، والأمر سهل . [ 3 ] كما صرّح به جماعة ؛ لموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : « نعم قال : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً أو يتروّح بذلك ؟ قال : لا ، قال : يتعجّل بيوم ؟ قال : نعم قال : يتعجّل بيومين ؟ قال : نعم قال : يتعجّل بثلاثة ؟ قال : نعم قال : أكثر من ذلك ؟ قال : لا » « 3 » . ولعلّه له قال الشيخ في التهذيب : « لا بأس أن يتقدّم ذو العذر ثلاثة أيّام ، فأمّا ما زاد عليه فلا يجوز على كلّ حال » « 4 » . ولكن في المنتهى حمله على شدّة الاستحباب « 5 » مشعراً بالمفروغيّة من ذلك ، ولعلّه كذلك . وفي مرسل البزنطي : قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس ، فقال : « لا بأس » « 6 » . بل ربّما حمل على ذلك خبر رفاعة : سأل الصادق عليه السلام : « هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : « نعم » « 7 » ولعلّ إطلاق الموثّق المزبور - بناء على رجوع ضمير « يتعجّل » فيه إلى الصحيح - محمول على ما كان لأجل الزحام . [ 4 ] [ إذ ] الظاهر منهما [ / من الموثّق والمرسل ذلك ] . [ 5 ] كما يقضي به ظاهر العبارة وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 264 ، ب 8 من أقسام الحج ، ح 2 . ( 2 ) تقدّم في ص 7 . ( 3 ) الوسائل 13 : 522 ، ب 3 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 175 ، ب 12 . ( 5 ) المنتهى 11 : 25 . ( 6 ) الوسائل 13 : 523 ، ب 3 من إحرام الحج ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 522 ، ح 2 .