تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وفيها نفس الكلام الذي في موثّقة سماعة ؛ باعتبار أنّ المأخوذ فيها عنوان السباع أيضاً . ورواية إسماعيل الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلِّ فيها » « 1 » . ورواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون ، قال : « ولا يُصلّى في جلود الميتة ولا في جلود السباع » « 2 » ، ونحوها التي بعدها « 3 » . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن جلود الثعالب : أيصلّى فيها ؟ فقال : « ما أحبّ أن أُصلّي فيها » « 4 » . وهي دالّة على جامع المرجوحيّة بنفي الحبّ ، لا خصوص التحريم ، والتحريم على أيّ حال مندرج في هذا الجامع . ورواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب ( ع ) : « لا تجوز الصلاة فيها » « 5 » . وذلك بعد ضمّ مقدّمتين :
هامش
( 1 ) المصدر السابق 354 : 4 ، باب 6 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق 355 : 4 ، باب 6 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق 355 : 4 ، باب 6 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق 355 : 4 ، باب 7 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق 356 : 4 ، باب 7 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 .