تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فذبح من قبل ذنبه ؟ « فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه » « 1 » . وهي تامّة سنداً ، وقوله : فذبح أي : قتل أو جرح . ونحوها رواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) : أنّه سئل عمّا تردّى على منحره فيقطع ويسمّى عليه ، فقال : « لا بأس به ، وأمر بأكله » « 2 » . وبالإسناد عن عليّ ( ع ) قال : « أيّما إنسية تردّت في بئر فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليه ، ويسمّي الله عليها وتؤكل » « 3 » . وكلاهما غير معتبر سنداً ، وقوله : « فلينحرها » يعني : يقتلها أو يجرحها ؛ لعدم صدق النحر حقيقة على الضرب في غير المنحر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 24 ، باب 10 من أبواب الذبائح ، ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 24 ، باب 10 من أبواب الذبائح ، ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 24 ، باب 10 من أبواب الذبائح ، ح 8 .