تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ، قال : « لا » « 1 » . وفيها إطلاق مقامي لجواز ما كان أقلّ من ذلك كاليوم أو اليومين ؛ إذ لو لم يكن كذلك لبيّن المنع المطلق ، ولم يبيّنه . وصحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ، فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : « يتيمم ويصلّي ، فإن أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » « 2 » . وهي مطلقة من حيث تعمّد الجنابة وغيره ، ومن حيث السفر وغيره ، وأمّا الأمر بالإعادة فهو محمول على الاستحباب جزماً . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 3 » وإطلاقاتها كما سبق . وصحيحة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ، فلم يجد ماءً ، يتيمّم ويصلّي ، قال : « لا ، حتّى آخر الوقت ؛ إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 391 : 3 ، باب 28 ، من أبوب التيمم ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 366 : 3 ، باب 14 من أبواب التيمم ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 384 : 3 ، باب 2 من أبواب التيمم ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 385 : 3 ، باب 2 ، من أبواب التيمّم ، ح 4 .