بسمه تعالى : إذا تركته عمداً فهي آثمة ، وان تركته جهلًا أو نسياناً فلا إثم عليها .
س 93 : في عرف العشائر يكون إخراج الدية ليس كما في الشريعة الإسلامية كما هو موضح في الرسالة العملية في فصل الديات ويكون ذلك بموافقة ولي أمر المقتول ، فما هو حكمها ؟
بسمه تعالى : كل ما هو مخالف للشريعة فهو حرام .
س 94 : إن من المعروف أقل دية شرعية للمقتول هي مائتي حلة ، وكل حلة ثوبان ، فهل يجوز لولي المقتول أن يتنازل بشيء من هذه الدية مع عدم موافقة القاصرين بذلك ؟
بسمه تعالى : يحسب التنازل من حصته من الدية ، وليس له الحق أن يتنازل عن حصة القاصرين .
س 95 : في سنن العشائر إنهم يقيمون الدية على عدد النساء ثم يدفعون ثمناً مقابل كل امرأة وبعضهن يتزوجن من أهل المقتول فهل هذا جائز ؟
بسمه تعالى : ذلك غير جائز ، لأن للدية مقدار محدد شرعاً ولا يتغير بمثل ذلك ، نعم يمكن التقليل منه بإبراء الذمة والمراضاة ، وأما الزواج فهو غير جائز بالإكراه ، وأما مع رضا ولي
الرسالة الإستفتائية — صفحة 93
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٣