على عدم شموله من الخمس أم يلحق بالفائدة ؟
بسمه تعالى : إذا لم تزد القيمة لم يجب الخمس .
س 61 : حصلت على مجموعة من الكتب قسم منها يملكها شخص لا أعرفه ولا أستطيع الوصول إليه بأي شكل من الأشكال والقسم الآخر كتب اعلم إنها مسروقة غصباً ولا أعلم مالكها مطلقاً فكيف يكون الحكم في ذلك ؟
بسمه تعالى : كل هذه الكتب من رد المظالم فيجب فيها أحد أمرين أما التصدق بها على فقير مؤمن أو دفعها إلى الحاكم الشرعي ويمكن دفع قيمتها إلى هذين أيضاً .
الرسالة الإستفتائية — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٤