تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
التي تترتب على الشاة ؟ بسمه تعالى : إذا كان الارتضاع قليلا فلا إشكال ، وإن كان كثيرا احتاجت حليتها على الأحوط وجوبا إلى الاستبراء . س 39 : الحليب المتبقي في ثدي المرأة الميتة أو الشاة أو غيرها من الحيوانات ، فهل هذا الحليب طاهر ؟ بسمه تعالى : مقتضى القواعد الطهارة بشرط أن لا يلامس المقدار الخارج منه ظاهر الجسد . س 40 : الدم المتجمد تحت الأظافر وفي كعب الرجل ، هل هو طاهر أم نجس وينجس الماء الملاقي ؟ بسمه تعالى : مقتضى القاعدة نجاسته إلا إنه لا أثر له ، لأنه مستور تحت الأظافر وتحت الجلد . س 41 : سقط طفل في بئر ماء ومات فيه والماء الموجود في البئر يمنع من إخراجه ، فما هو الحكم بالنسبة للطفل والماء ؟ بسمه تعالى : لا يجب إخراجه مع التعذر ، وأما نجاسة الماء فتابعة لكونه قليلًا أم كراً أم جارياً .