التي تترتب على الشاة ؟
بسمه تعالى : إذا كان الارتضاع قليلا فلا إشكال ، وإن كان كثيرا احتاجت حليتها على الأحوط وجوبا إلى الاستبراء .
س 39 : الحليب المتبقي في ثدي المرأة الميتة أو الشاة أو غيرها من الحيوانات ، فهل هذا الحليب طاهر ؟
بسمه تعالى : مقتضى القواعد الطهارة بشرط أن لا يلامس المقدار الخارج منه ظاهر الجسد .
س 40 : الدم المتجمد تحت الأظافر وفي كعب الرجل ، هل هو طاهر أم نجس وينجس الماء الملاقي ؟
بسمه تعالى : مقتضى القاعدة نجاسته إلا إنه لا أثر له ، لأنه مستور تحت الأظافر وتحت الجلد .
س 41 : سقط طفل في بئر ماء ومات فيه والماء الموجود في البئر يمنع من إخراجه ، فما هو الحكم بالنسبة للطفل والماء ؟
بسمه تعالى : لا يجب إخراجه مع التعذر ، وأما نجاسة الماء فتابعة لكونه قليلًا أم كراً أم جارياً .
الرسالة الإستفتائية — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٧