تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
س 101 : إذا كان عندي شك في نجاسة ثيابي ، فهل تبطل الصلاة فيه لو صليت فيه ، أم لا ؟ بسمه تعالى : تصح الصلاة فيه ما لم يكن متنجساً قبلا . س 102 : لو حمل المصلي منديلا وأمثاله متنجساً بالدم أو وضعه في جيبه فهل صلاته باطلة ؟ بسمه تعالى : صحيحة . س 103 : ما ذكرتموه في شرائط انعقاد الجماعة الأمر الرابع ( أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ) ، فهل يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام في موضع السجود أو الركوع ولو بشيء يسير إذا كانت الجماعة من مأموم واحد ؟ بسمه تعالى : يكفي التساوي في المأموم الواحد ، فإن عدم التقدم متحقق به . س 104 : ذكرتم في شرائط إمام الجماعة الأمر الثامن ( أن لا يكون الإمام إعرابيا ) فهل تقصدون بذلك ان لغته لغة البادية أو لعدم التزامه بأمور الطهارة وما شاكلها ، أرجو التوضيح ؟ بسمه تعالى : هذا عنوان وارد في الرواية يتبع صدقه العرفي على الشخص فإن سماه العرف إعرابيا كفى .