تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
على أي حال . س 55 : شخص له موطنان ( بغداد ، النجف ) الأول هو الأصل ، سافر من النجف قاصداً مدينة سامراء وحين الرجوع منها مر بمحل سكناه في بغداد أثناء الطريق ، ثم استمر في السفر إلى النجف ، وأثناء ذلك حكمت الصلاة للعشائين في أطراف مدينة بغداد ( البياع ) فما حكم الصلاة قصر أم تمام ؟ بسمه تعالى : يتم . س 56 : هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين وكيف ؟ بسمه تعالى : هو مذكور في المنهج وحاصله وجوب الأداء عليه على الأحوط وجوباً ، ووجوب القضاء عليه على الأحوط استحباباً . س 57 : حسب ما نعلم أن حكم الصلاة المفردة بوجود الجماعة الجامعة للشرائط باطلة ، فهل هذه تطبق في المساجد أم تطبق كذلك في مراقد الأئمة ( عليهم السلام ) والبيوت والأماكن العامة التي يحتمل أن تقام صلاة الجماعة فيها ؟ بسمه تعالى : تطبق في الأماكن المخصصة ، لا في الأماكن العامة التي يكثر فيها الداخلون كمراقد الأئمة ومسجد الكوفة .