س 64 : على مقتضى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، أيحل أكله ؟ قال : إذا اختلفت رأساه فلا بأس وان كان له الرأسان سواء لا يحل أكله فهل يمكن أن نعتبر هذه الرواية كقاعدة في مقتضى معرفة بيض الطيور التي يجوز أكلها ؟
بسمه تعالى : نعم ، هي بمنزلة القاعدة فقهيا .
س 65 : هل تختص الرواية السابقة بالطيور فقط أم بسائر الحيوانات البيوضة ؟
بسمه تعالى : نعم ، وتطبيق تلك القاعدة على غيرها مشكل بل يكون كله حرام .
س 66 : هل يمكن اعتبار رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يظهر ثلثاه ويبقى ثلثه ، على كون العصير العنبي عند الغليان وليس بنجس بالاستناد على هذه الرواية ؟
بسمه تعالى : نعم ، وان الحكم فيها الحرمة وليست النجاسة ولا يمكن أن نفهم منها وإنما المراد بها حرمة الشرب خاصة ، فمن أين جاء المشهور بحكم النجاسة .
الرسالة الإستفتائية — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٢