تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
س 64 : على مقتضى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، أيحل أكله ؟ قال : إذا اختلفت رأساه فلا بأس وان كان له الرأسان سواء لا يحل أكله فهل يمكن أن نعتبر هذه الرواية كقاعدة في مقتضى معرفة بيض الطيور التي يجوز أكلها ؟ بسمه تعالى : نعم ، هي بمنزلة القاعدة فقهيا . س 65 : هل تختص الرواية السابقة بالطيور فقط أم بسائر الحيوانات البيوضة ؟ بسمه تعالى : نعم ، وتطبيق تلك القاعدة على غيرها مشكل بل يكون كله حرام . س 66 : هل يمكن اعتبار رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يظهر ثلثاه ويبقى ثلثه ، على كون العصير العنبي عند الغليان وليس بنجس بالاستناد على هذه الرواية ؟ بسمه تعالى : نعم ، وان الحكم فيها الحرمة وليست النجاسة ولا يمكن أن نفهم منها وإنما المراد بها حرمة الشرب خاصة ، فمن أين جاء المشهور بحكم النجاسة .