تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بسمه تعالى : هو حرام ، للتسالم فقهياً عليه من حيث لا يبعد كونه حشرة عرفاً ، وأوضح قرينة على ذلك صوته أولًا وليس له دم عرفاً ثانياً . س 60 : هل يجوز أكل الأفاعي السامة وغير السامة ؟ بسمه تعالى : لا يجوز مطلقاً . س 61 : هل يمكن أن يكون الحيوان محلل الأكل ومحرماً في بعض الأوقات أو بالعكس وكيف ذلك ؟ بسمه تعالى : نعم ، كما في الحيوانات المحللة الأكل عندما تكون جلالة ، فيحرم أكلها ، وكما في بعض الحيوانات المحرمة إذا انحصر التداوي بها فتجوز ؟ س 62 : ما حكم البيضة أو اللبن المستخرج من حيوان الميتة ؟ بسمه تعالى : البيضة إن كانت مكتسية القشرة فهي حلال وإلا فلا ، وأما اللبن فهو متنجس إذا لامس الجلد الخارجي للحيوان وإلا فهو طاهر . س 63 : ما حكم البيض واللبن من حيوان غير مأكول اللحم ؟ بسمه تعالى : كلما حكم الشارع المقدس بحرمة الحيوان فلبنه وبيضه حرام ، وكلما حكم بحليته فذلك منه حلال ، وهذا مسلم فقهياً .