( مسألة 34 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وأن لا تكون فيه أجزاء متميزة على الأحوط ، وأن لا يتعدى المحل . وأن لا تصيبه نجاسة خارجية ولو من البدن كالدم أو البول . ولكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث والخبث مطلقا على الأحوط .
( مسألة 35 ) : لو أصاب شيء من البول محل النجو أو شيء من الغائط محل البول ، فالظاهر عدم الطهارة . وان كان لا يقدح وقوع غسالة أحدهما على الآخر في طهارتها بل كلا الغسالتين طاهرة مع الشروط السابقة .
الصراط القويم — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١