بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى
السيد محمد الصدر دام ظله العالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد
س 1 : لقد ذكرتم في مسألة ( 1142 ) من رسالتكم العملية ( ( أن هناك إشكال في أن لو كان الإمام مقصراً والمأموم متمماً ) ) فلو كان هذا الإشكال حسب ما نعرفه هو احتياط وجوبي فكيف تفسر ترابط هذه العبارة مع قولكم في مسألة ( 1209 ) ( ( من أن يكره أن يتم المتم بالمقصر وكذا العكس ) ) وأن كل مكروه جائز أرجوا توضيح العبارتين مع الاعتذار من هذا الرجاء ؟
بسمه تعالى : الإشكال المشار إليه نظري وليس فتوائياً وأما من الناحية الفتوائية فهو احتياط استحبابي .
س 2 : ما المقصود بالأذان الثاني المحرم ؟
بسمه تعالى : أن يجعل الأذان مرتين لفريضة واحدة بشكلٍ متتابع يعني ينتهي أحدهما ويبدأ الآخر .
س 3 : ما المقصود بعبارة ( قابل للتنازل بالولاية ) التي تكتبونها في بعض أجوبة الاستفتاءات ؟
بسمه تعالى : يعني نتنازل عن بعض حقنا ويكون التنازل بالولاية كما لو أبرأنا ذمته عن بعض الخمس أوالزكاة .
س 4 : هل تبطل صلاة المفرد في البيت عندما يقوم أحد أفراد العائلة بالصلاة جماعة سواء كان المصلي المفرد رجل أو امرأة في أثناء الصلاة ؟
بسمه تعالى
إذا أوجبت هتك لإمام الجماعة بطلت .
س 5 : هل يعتبر ( الوشم ) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على أعضاء الجسم حاجباً يمنع صحة الوضوء أو الغسل أو التيمم ؟
بسمه تعالى :
ليس حاجباً إطلاقاً .
س 6 : هل يضر وجود بعض القطرات من الماء على الرجلين والمسح عليها سواء كانت من ماء الوضوء أو غيره ؟
بسمه تعالى :
نعم يضر .
الشيخ
حسين الذهيباوي
1416
الفتاوى الخطية — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠١