تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنظار التفسيرية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
فعن محمد بن سنان أن علي بن موسى الرضا ( ع ) كتب إليه فيما كتب من جراب مسائله : « وعلة تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال . لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم باطلًا ، وثمن الآخر باطلًا . فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري والبائع ، فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال . كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد » « 1 » . إلى آخر الحديث . والوكس هو التنقيص على الطرف الآخر والاستيلاء على المقدار الزائد بلا مقابل . * * * *
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 11 .