[ القسم الرابع في حرمة القمار ]
المسألة الرابعة في حرمة القمار
حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار
القمار حرام إجماعاً « 1 » وكتاباً وسنّة « 2 » ، إذا كان اللعب بالآلات المعدّة لذلك مع رهان . وهو المتيقّن من عنوان القمار والميسر في الكتاب والسنّة ومعقد الإجماع .
ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهما ، حتّى اللعب بالجوز والبيض ؛ للصدق على اللعب بهما عرفاً ، ولو للتعارف بالمقامرة معهما . ولو شكّ في الصدق فلا شبهة في إلحاقه به نصّاً وفتوى .
إنّما الإشكال والكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان ، وعلى اللعب بغيرها برِهان أو غيره .
هامش
( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 12 : 184 - 185 ؛ جواهر الكلام 22 : 109 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 371 .
( 2 ) - راجع ما يأتي في الصفحة 8 و 18 .