وكذا مقتضاه أنّه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقاً ، وهو محلّ تأمّل .
فإنّها مبنيّة على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك والضرر أيّ ضرر كان ولو لم يبلغ حدّ التهلكة .
والمسألة بشقوقها محلّ إشكال وتأمّل وتحتاج إلى مزيد فحص وتحقيق .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 277
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧٧