وموثّقة مسعدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الشطرنج ؟ فقال : « دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللَّه » « 1 » .
وموثّقة السكوني عنه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب بالشطرنج والنرد » « 2 » ونحوها رواية المناهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » .
ورواية أبي بصير عن « مستطرفات السرائر » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتّخاذها كفر واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امّه . واللاهي بها ، والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء . . . » « 4 » .
والإنصاف أنّ الخدشة في دلالة الروايات وفي إطلاقها في غير محلّها .
نعم ، هي لا تدلّ على حرمة اللعب بمطلق الآلات ؛ لاحتمال خصوصية في
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 437 / 13 ؛ وسائل الشيعة 17 : 319 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 ، الحديث 7 .
( 2 ) - الكافي 6 : 437 / 17 ؛ وسائل الشيعة 17 : 320 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 ، الحديث 9 .
( 3 ) - الفقيه 4 : 4 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 325 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، الحديث 6 .
( 4 ) - السرائر ، المستطرفات 3 : 577 ؛ وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 103 ، الحديث 4 .