الملاحظة الثانية
التمس الشهيد الثاني في المسالك - على نحو القيل - دليلًا لمن يذهب إلى أنّ إقرار المريض ينفذ من الأصل مطلقاً وهو كمايلي « 1 » :
« . . . المريض قد يريد ابراء ذمّته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلّابالإقرار ، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة ، وبقي المقرّ له ممنوعاً من حقه ، وكلاهما مفسدة ، فاقتضت الحكمة قبول قوله » .
يلاحظ عليه :
هذه البرهنة تصلح لدعم الأصل الأولي لا أكثر فلو لم يكن هناك دليل نقلي فنأخذ بالأصل المدعوم بهذا البرهان وأما إذا كان دليل نقلي - كما هو كذلك - فالأصل وما يدعمه يتوقفان عند حدهما .
الملاحظة الثالثة
قال الشهيد في تعريف « التهمة » « 2 » :
« والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أن المقرّ لم يقصد الإخبار بالحق ، وإنما قصد تخصيص المقرّ له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير ، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث » .
هامش
( 1 ) . المسالك : ج 11 ، ص 94
( 2 ) . المسالك : ج 11 ، ص 96