تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

2 - لبس القباء مقلوبا لمن لم يكن معه ثوبا الإحرام :

إحرام / رابعا 2 و

3 - لبس القباء حال الإحرام وكفارته ؟ :

إحرام / سابعا 6 د

قبالة

1 - تقبيل الإمام الأرض الموات أو التي انجلى عنها أهلها وأرض الفتح :

أرض / 2 ، 3 ، 7

2 - تقبيل الأسماك وبرك الحيتان :

يجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبّل الأرض والماء ، فإن قبّل السمك لم يجز . وفي الفقهاء من منع من ذلك على كلّ حال . م 2 / 157

3 - تقبيل الصانع عمله لغيره بأكثر من أجره :

إجارة / خامسا 1 ع ( ن / 447 )

قبج

- إصابة المحرم بيض القبج وكفّارته :

إحرام / سابعا 2 أ [ 5 ] ( ن / 227 ، م 1 / 344 - 345 )

قبر

1 - صفة القبر :

أ - مقدار حفر القبر

: يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقلّه إلى الترقوة . وقال الشافعي : قدر قامة وبسطه ثلاثة أذرع ونصف . وقال مالك : لا حدّ فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس . خ 1 / 705 - 706 وفي النهاية ( 44 ) والمبسوط ( 1 / 178 ) والجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه .

ب - جعل اللحد وصفته

: اللّحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللّحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال والشافعي ، وليس فيه خلاف إلّا أنّه حدّه بمقدار ما يوضع فيه الرجل . خ 1 / 706 وفي المبسوط ( 1 / 186 ) والنهاية ( 44 ) والجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه . وأضاف في المبسوط : ويجوز الاقتصار على الشقّ ، واللّحد أفضل . م 1 / 186

ج - فرش القبر بالساج

: إن كان القبر نديّا جاز أن يفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه . م 1 / 187 وفي النهاية ( 44 ) نحوه .

د - تشريج اللحد باللبن بعد الدفن :

دفن / ثالثا 10 ( م 1 / 186 ، ن / 38 )

ه - رفع القبر قدر أربع أصابع ووضع لبنة :

دفن / ثالثا 14 ( ن / 39 ، م 1 / 187 ، صا / 250 ، ر / 167 )