2 - لبس القباء مقلوبا لمن لم يكن معه ثوبا الإحرام :
إحرام / رابعا 2
و
3 - لبس القباء حال الإحرام وكفارته ؟ :
إحرام / سابعا 6 د
قبالة
1 - تقبيل الإمام الأرض الموات أو التي انجلى عنها أهلها وأرض الفتح :
أرض / 2 ، 3 ، 7
2 - تقبيل الأسماك وبرك الحيتان :
يجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبّل الأرض والماء ، فإن قبّل السمك لم يجز .
وفي الفقهاء من منع من ذلك على كلّ حال .
م 2 / 157
3 - تقبيل الصانع عمله لغيره بأكثر من أجره :
إجارة / خامسا 1 ع ( ن / 447 )
قبج
- إصابة المحرم بيض القبج وكفّارته :
إحرام / سابعا 2 أ [ 5 ] ( ن / 227 ، م 1 / 344 - 345 )
قبر
1 - صفة القبر :
أ - مقدار حفر القبر
: يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقلّه إلى الترقوة .
وقال الشافعي : قدر قامة وبسطه ثلاثة أذرع ونصف .
وقال مالك : لا حدّ فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس .
خ 1 / 705 - 706
وفي النهاية ( 44 ) والمبسوط ( 1 / 178 ) والجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه .
ب - جعل اللحد وصفته
: اللّحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللّحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال والشافعي ، وليس فيه خلاف إلّا أنّه حدّه بمقدار ما يوضع فيه الرجل .
خ 1 / 706
وفي المبسوط ( 1 / 186 ) والنهاية ( 44 ) والجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه .
وأضاف في المبسوط : ويجوز الاقتصار على الشقّ ، واللّحد أفضل .
م 1 / 186
ج - فرش القبر بالساج
: إن كان القبر نديّا جاز أن يفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه .
م 1 / 187
وفي النهاية ( 44 ) نحوه .
د - تشريج اللحد باللبن بعد الدفن :
دفن / ثالثا 10 ( م 1 / 186 ، ن / 38 )
ه - رفع القبر قدر أربع أصابع ووضع لبنة :
دفن / ثالثا 14
( ن / 39 ، م 1 / 187 ، صا / 250 ، ر / 167 )