ه - الإقرار بالولد بعد نفيه باللعان وموته : 370
و - هل أن قبول التهنئة بالمولود إقرار به ؟ : 370
ز - ادّعاء المطلّقة الحمل وإنكار الزوج الدخول بها : 371
ح - نفي الحمل بعد البينونة : 371
ط - إنكار ولد المجنونة : 371
ي - لو أتت المرأة بولد آخر بعد الولد الأوّل : 371
ك - إنكار أحد التوأمين أو كليهما : 372
ك / 1 - الملاعنة لنفي أحد التوأمين بعد موت الآخر : 372
ل - نفي الولد ولعان الزوجة لعدم مشابهته لأبويه : 372
م - إنكار الولد من غير قذف لأمه : 373
م / 1 - إنكار الولد بادّعاء إكراه الزوجة على الزنا : 373
م / 2 - إنكار الولد مع قذف الزوجة : 373
ن - إنكار ولد الشبهة : 373
س - إنكار ولد الزانيّة : 373
ع - هل تصير الأمة فراشا بالوطء ؟ : 373
ف - اعتبار تحقق الفراش وإمكان الوطء في لحوق النسب : 374
ثالثا - شروط اللعان والملاعن والملاعنة : 375
1 - ما يعتبر في صحة اللعان وثبوته : 375
أ - أن يكون الزوجان مكلّفين من أهل الطلاق : 375
ب - هل تعتبر عدم البيّنة في صحة اللعان ؟ : 375
ج - الحرّية : 375
د - الإسلام : 376
ه - مطالبة الزوجة بالحدّ : 376
ه / 1 - مطالبة الأمة أو مولاها بالتعزير : 376
ه / 2 - انتقال حقّ المطالبة إلى الورثة بعد الموت : 376
ه / 3 - مطالبة المجنونة أو وليّها بالحدّ : 376
و - إتيان اللعان بألفاظه المخصوصة من غير نقصان : 377
2 - شروط الملاعن : 377
أ - البلوغ : 377
أ / 1 - اشتراط البلوغ حين القذف : 377
أ / 2 - اشتراط البلوغ في جواز نفي الولد : 377
ب - القدرة على إفهام اللعان : 377
ب / 1 - لعان الأخرس : 377
ب / 2 - إذا لاعن الأخرس ثم انطلق لسانه : 377
ب / 3 - إذا كان ناطقا ثم أمسك لسانه : 377
ج - المشاهدة : 378
ج / 1 - إخبار ثقة بالزنا أو استفاضة ذلك في البلد : 378
ج / 3 - لعان الأعمى : 378
3 - شروط الملاعنة : 378
أ - أن يكون الزوج قد وطئها : 378
ب - أن يكون الوطء بنكاح دائم : 378
ب / 1 - لعان المرأة المنكوحة نكاحا فاسدا : 379
ب / 2 - لعان المطلقة الرجعية : 379
ب / 3 - لعان المطلقة بائنا : 379
ج - القدرة على النطق والسمع : 379
د - البلوغ : 380
ه - العقل : 380
رابعا - كيفية اللعان : 381
1 - اللعان عند الحاكم : 381
أ - اللعان عند غير الحاكم : 381
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 454
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٥٤