[ 2 ] - شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم الزوج بعد القذف : 360
[ 3 ] - إدّعاء الزوج - بعد قذف زوجته - إقرارها بالزنا : 360
ب / 2 - دعوى القذف على الزوج وإثباته بالبيّنة : 360
ب / 3 - قذف الزوجة قذفا آخر قبل اللعان : 361
ب / 4 - لو قذف أجنبية ثم تزوّجها ثم قذفها بعده : 361
ب / 5 - قذف الزوجة وأمّها معا : 361
ب / 6 - قذف الزوجة وأجنبيّة معا : 362
ب / 7 - قذف الزوجة بألفاظ تصف الزنا : 362
ب / 8 - قذف الزوجة بالزنا وهي صغيرة وتفسيره بما يحتمل القذف : 362
ب / 9 - قذف الزوجة بالزنا وهي نصرانية : 362
ب / 10 - قذف الزوجة بالزنا وهي أمة : 363
ب / 11 - تقاذف الزوجين : 363
ب / 12 - قذف الزوجة برجل معيّن : 363
ب / 13 - قذف أربع زوجات معا : 364
ب / 14 - قذف الزوجة بالزنا بعد اللعان والبينونة : 364
ج - ما لا يسقط باللعان من حدّ القذف : 364
ج / 1 - القذف بالزنا إضافة إلى ما قبل النكاح : 364
ج / 2 - قذف الزوجة بالزنا حال الصغر وتفسيره بما لا يحتمل القذف : 365
ج / 3 - القذف بالزنا المتحقّق باللعان : 365
ج / 4 - القذف بالزنا غير الثابت : 365
ج / 5 - القذف بالزنا مع صبيّ لا يجامع مثله : 365
د - القذف بالسحق : 365
ه - القذف بإصابة المرأة في دبرها : 365
2 - إنكار الولد : 365
أ - سببيّة إنكار الولد لإيجاب اللعان : 365
ب - ما يعتبر في اللعان بإنكار الولد : 366
ب / 1 - انفصال الولد : 366
ب / 2 - إثبات الولادة : 366
ب / 3 - إمكان التولّد منه : 366
[ 1 ] - الإتيان بالولد لدون ستة أشهر من النكاح : 366
[ 2 ] - لعان الصبيّ الذي لم يبلغ تسعا : 366
[ 3 ] - لعان الصبيّ البالغ عشرا : 366
[ 4 ] - لعان المجبوب ومقطوع الأنثيين لنفي الولد : 366
[ 5 ] - لعان المطلّقة المتزوجة من آخر : 367
ج - وقت إنكار الولد : 368
ج / 1 - إذا كان الزوج حاضرا : 368
[ 1 ] - اللعان بعد الوضع وقبله : 368
[ 2 ] - هل يشترط طهر لم يجامعها فيه في لعان الحامل ؟ : 368
ج / 2 - إذا كان الزوج غائبا : 368
د - تأخير نفي الولد : 369
د / 1 - تأخير نفي الولد بادّعاء الجهل بالولادة : 369
د / 2 - تأخير نفي الولد بادّعاء التحقّق من الحمل أو الستر : 369
د / 3 - تأخير نفي الولد بادّعاء الجهل بحقّ النفي : 369
د / 4 - تأخير نفي الولد لعذر : 369
د / 5 - تأخير نفي الحمل إلى ما بعد الوضع : 370
د / 6 - تأخّر نفي الولد بسبب موت الزوج : 370
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 453
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٥٣