[ 1 ] - ادّعاء المالك إبدال نصاب الزكاة واستئناف الحول : 276
[ 2 ] - ادّعاء المالك دفع الزكاة لساع آخر : 276
[ 3 ] - ادّعاء نقصان الثمرة المخروصة عمّا خرصت عليه : 276
[ 4 ] - ادّعاء الذمّي إسلامه قبل حلول الحول لينفي الجزية عنه : 277
[ 5 ] - هل يقبل ادّعاء الحربي عدم بلوغه بدون يمين ؟ 277
ب / 9 - هل يكتفى بيمين واحدة من المنكر إذا كان المدّعي جماعة ؟ : 277
ج - اليمين مع الشاهد : 277
ج / 1 - مشروعية القضاء بالشاهد واليمين : 277
ج / 2 - اشتراط تقدم الشهادة على اليمين : 277
ج / 3 - ما يثبت وما لا يثبت بالشاهد واليمين : 277
[ 1 ] - ما يثبت بالشاهد واليمين وحكم شهادة المرأتين مع اليمين : 277
[ 2 ] - ما لا يثبت بالشاهد واليمين : 277
[ 3 ] - ثبوت الغرم دون القطع على السارق بالشاهد واليمين : 278
[ 4 ] - ثبوت الوقف بالشاهد واليمين : 278
[ 5 ] - حكم ثبوت العتق وما يتعلّق به من الولاء بالشاهد واليمين : 278
ج / 4 - حلف الورثة مع الشاهد لإثبات حقّهم المالي : 278
ج / 5 - هل لغير الوارث أن يحلف مع الشاهد لإثبات دين المورث على رجل ؟ : 278
ج / 6 - ثبوت رقّية الجارية بالشاهد واليمين : 279
ج / 7 - ادّعاء الورثة الوقف وإثباته بالشاهد واليمين : 279
[ 1 ] - ادعاء وقف الدار على ثلاثة لا وارث للواقف غيرهم : 279
[ 2 ] - ادّعاء بعض الورثة وقف الدار عليهم دون غيرهم من الورثة : 279
[ 3 ] - ادّعاء أحد الأخوة وقفية دار ورثها غيرهم من أبيه : 280
[ 4 ] - ادّعاء أحد الأبناء بأنّ أباه قد وقف الدار عليه وعلى بعض اخوته ثم على ذريّاتهم من بعدهم دون غيرهم من الورثة : 280
[ 5 ] - ادّعاء بعض الاخوة أنّ أباهم وقف الدار عليه وعلى اخوته وأولادهم ما تناسلوا وتوالدوا دون غيرهم من الورثة : 281
ج / 8 - حكم الشاهد واليمين في دعوى القتل : 281
4 - الحكم على الغائب : 282
أ - مشروعية الحكم على الغائب : 282
ب - الحكم على الغائب عن مجلس القضاء مع تمكّنه من الحضور : 282
ج - الحكم على من هرب من مجلس الحكم : 282
د - الحقوق التي يجوز الحكم فيها على الغائب : 282
ه - استيفاء القاضي الحقّ للمدّعي من مال خصمه الغائب : 282
و - امتناع المحكوم عليه من التسليم حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض : 284
ز - هل يلزم المحكوم له تسليم الحجّة للمحكوم عليه عند قبض الحقّ ؟ : 284
سادسا - إنهاء حكم الحاكم إلى غيره : 284
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 446
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٤٦