ب / 5 - امتناع المحكوم عليه عن الأداء وادّعاؤه الإعسار : 265
ب / 6 - طلب المقرّ له من الحاكم أن يشهد له : 265
ب / 7 - شفاعة الحاكم في إنظار المدّعى عليه لدى المدّعي : 266
ج - جواب المدّعى عليه بالإنكار : 266
[ 1 ] - مطالبة الحاكم المدّعي بالبيّنة وتعريفه أنّ له اليمين مع عدمها : 266
[ 2 ] - حكم اليمين لو تبرّع بها المدّعى عليه قبل سؤال المدّعي أو تبرّع الحاكم بإحلافه : 266
[ 3 ] - سقوط الدعوى مع حلف المنكر : 266
[ 4 ] - إقامة المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر : 266
[ 5 ] - إكذاب الحالف نفسه : 267
ج / 2 - نكول المنكر عن اليمين : 267
[ 1 ] - لزوم الحلف على المدّعي بنكول المدّعى عليه : 267
[ 2 ] - بذل المنكر يمينه بعد الحكم بنكوله : 268
[ 3 ] - سقوط الدعوى بنكول المدّعي : 268
ج / 3 - إذا كان للمدّعي بيّنة : 268
[ 1 ] - سؤال الحاكم المدّعي عن البيّنة ، وعدم أمره باحضارها ، وحكم ما لو كانت بيّنته غائبة : 268
[ 2 ] - سؤال الحاكم الخصم عن جرح بيّنة المدّعي : 269
[ 3 ] - حكم استحلاف المدّعي مع البيّنة : 269
[ 4 ] - تبعية حكم القاضي للبيّنة ظاهرا : 270
د - سكوت المدّعى عليه عن الجواب : 270
د / 1 - إلزام المدّعى عليه بالجواب إذا سكت عنادا : 270
د / 2 - التوصّل إلى معرفة جواب المدّعى عليه إذا سكت لآفة : 270
3 - كيفية الاستحلاف : 270
أ - اليمين وآدابه : 270
أ / 1 - تقديم الحاكم العظة على اليمين : 270
أ / 2 - عدم الاستحلاف بغير اللّه سبحانه وتعالى : 271
أ / 3 - ما يكتفى به من اليمين وحكم التغليظ به : 271
أ / 4 - كيفية حلف الأخرس : 272
أ / 5 - عدم الاستحلاف إلّا في مجلس القضاء : 273
ب - يمين المنكر والمدّعي : 273
ب / 1 - موارد توجّه اليمين على المدّعي والمنكر : 273
ب / 2 - لزوم الحلف على القطع ، وموارد الحلف على نفي العلم : 274
ب / 3 - حكم الحلف إذا ادّعى المنكر أداء الحقّ وبراءته منه أو عدم الاستحقاق عليه : 274
ب / 4 - موارد توجّه اليمين على الوارث وكيفية حلفه : 275
ب / 5 - تحديد الغريم في ما لو كانت الدعوى على مملوك : 275
ب / 6 - هل تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة ؟ وحكم توجّه اليمين فيها على المنكر والمدّعي : 275
ب / 7 - حكم رجوع المدّعي إلى الشاهد واليمين بعد الإعراض عنه وقبول يمين المنكر : 276
ب / 8 - موارد قبول الدعوى بلا يمين : 276
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 445
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٤٥