تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
2 - ظهور بعض المقسوم مستحقّا بعد القسمة : 174 3 - قسمة التركة لو ظهر على الميّت دين أو كانت له وصية : 174 4 - طلب كلا الشريكين قسمة ما تحت يديهما من ملك : 175 5 - طلب بعض الشركاء القسمة وامتناع الآخرين : 175 أ - إذا كانت القسمة ممّا لا يتضرّر بها أحد : 175 ب - إذا كان في القسمة ضرر على جميع الشركاء : 175 ج - إذا كانت القسمة يستضرّ بها بعض الشركاء دون بعض : 175 6 - دخول الخيار في القسمة : 176 7 - متى تلزم القسمة ؟ : 176 8 - متى يجوز للحاكم قسمة المال المشترك ، وإجبار الشريك عليها ؟ : 176 9 - اعتبار حضور الشريك حال القسمة : 177 10 - قسمة أموال المفلّس بين الغرماء : 177 11 - حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته : 177 12 - حكم الشفعة فيما قسّم وميّز : 177 13 - قسمة مال المفقود : 177 14 - قسمة الغنيمة : 177 قصاص 177 أوّلا - قصاص النفس : 177 1 - موجب قصاص النفس : 177 2 - شروط قصاص النفس : 177 أ - التساوي في الحرّية والرقّ : 177 أ / 1 - قتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ : 177 أ / 2 - قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد : 178 أ / 3 - إذا قتل العبد إنسانا عمدا : 178 [ 1 ] - إذا قتل العبد عبدا عمدا : 178 [ 2 ] - قتل عدّة عبيد بعبد واحد : 179 [ 3 ] - إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين : 179 [ 4 ] - إذا قتل عبد واحد عبدا بين شريكين : 179 [ 5 ] - قتل العبد حرّا : 179 [ 6 ] - إذا قتل العبد مولاه أو عبدا له : 180 [ 7 ] - إذا قتل عبد حرّين أو أكثر أو جرحهما : 180 أ / 4 - جناية المكاتب : 180 [ 1 ] - القصاص بين المكاتب والعبد : 180 [ 2 ] - إذا قتل المكاتب حرّا أو بالعكس : 180 أ / 5 - إذا قتل المدبّر حرّا : 180 أ / 6 - إذا قتل الحرّ عبدا : 180 [ 1 ] - إذا قطع حرّ يد عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه : 181 [ 2 ] - إذا أرسل حرّ سهما على عبد فأعتق ثم وقع فيه فقتله : 181 [ 3 ] - جناية الحرّ على عبد غيره وسراية الجناية إلى نفسه : 181 [ 4 ] - إذا جنى حرّ على عبد حال رقّه وجنى آخر عليه بعد عتقه ثم سرت الجناية : 181 [ 5 ] - ما يضمنه الجاني على عبد إذا اعتق بعدها ثم جنى عليه آخران ثم سرت إلى نفسه : 181 أ / 7 - جناية امّ الولد : 182 ب - التساوي في الدّين : 182 ب / 1 - هل يقتل المسلم بالكافر ؟ 182 ب / 2 - لو قطع المسلم يد ذمّي فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه : 183