2 - ظهور بعض المقسوم مستحقّا بعد القسمة : 174
3 - قسمة التركة لو ظهر على الميّت دين أو كانت له وصية : 174
4 - طلب كلا الشريكين قسمة ما تحت يديهما من ملك : 175
5 - طلب بعض الشركاء القسمة وامتناع الآخرين : 175
أ - إذا كانت القسمة ممّا لا يتضرّر بها أحد : 175
ب - إذا كان في القسمة ضرر على جميع الشركاء : 175
ج - إذا كانت القسمة يستضرّ بها بعض الشركاء دون بعض : 175
6 - دخول الخيار في القسمة : 176
7 - متى تلزم القسمة ؟ : 176
8 - متى يجوز للحاكم قسمة المال المشترك ، وإجبار الشريك عليها ؟ : 176
9 - اعتبار حضور الشريك حال القسمة : 177
10 - قسمة أموال المفلّس بين الغرماء : 177
11 - حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته : 177
12 - حكم الشفعة فيما قسّم وميّز : 177
13 - قسمة مال المفقود : 177
14 - قسمة الغنيمة : 177
قصاص 177
أوّلا - قصاص النفس : 177
1 - موجب قصاص النفس : 177
2 - شروط قصاص النفس : 177
أ - التساوي في الحرّية والرقّ : 177
أ / 1 - قتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ : 177
أ / 2 - قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد : 178
أ / 3 - إذا قتل العبد إنسانا عمدا : 178
[ 1 ] - إذا قتل العبد عبدا عمدا : 178
[ 2 ] - قتل عدّة عبيد بعبد واحد : 179
[ 3 ] - إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين : 179
[ 4 ] - إذا قتل عبد واحد عبدا بين شريكين : 179
[ 5 ] - قتل العبد حرّا : 179
[ 6 ] - إذا قتل العبد مولاه أو عبدا له : 180
[ 7 ] - إذا قتل عبد حرّين أو أكثر أو جرحهما : 180
أ / 4 - جناية المكاتب : 180
[ 1 ] - القصاص بين المكاتب والعبد : 180
[ 2 ] - إذا قتل المكاتب حرّا أو بالعكس : 180
أ / 5 - إذا قتل المدبّر حرّا : 180
أ / 6 - إذا قتل الحرّ عبدا : 180
[ 1 ] - إذا قطع حرّ يد عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه : 181
[ 2 ] - إذا أرسل حرّ سهما على عبد فأعتق ثم وقع فيه فقتله : 181
[ 3 ] - جناية الحرّ على عبد غيره وسراية الجناية إلى نفسه : 181
[ 4 ] - إذا جنى حرّ على عبد حال رقّه وجنى آخر عليه بعد عتقه ثم سرت الجناية : 181
[ 5 ] - ما يضمنه الجاني على عبد إذا اعتق بعدها ثم جنى عليه آخران ثم سرت إلى نفسه : 181
أ / 7 - جناية امّ الولد : 182
ب - التساوي في الدّين : 182
ب / 1 - هل يقتل المسلم بالكافر ؟ 182
ب / 2 - لو قطع المسلم يد ذمّي فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه : 183
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 436
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٦