سرت الجناية : 110
[ 6 ] - إذا قطع حرّ يد عبد ثم قطع آخر الأخرى بعد عتقه ثم ذبح : 110
ب / 5 - الاشتراك في القتل العمد : 111
[ 1 ] - قتل الجميع بالواحد : 111
[ 2 ] - اشتراك شخصين في قتل واحد : 111
[ 3 ] - إذا اشتركت امرأتان في قتل رجل : 112
[ 4 ] - إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل : 112
[ 5 ] - إذا اشترك حرّ ومملوك في قتل حرّ : 112
[ 6 ] - إذا اشترك امرأة وعبد في قتل حرّ : 112
[ 7 ] - إذا اشترك عدّة ممّاليك في قتل حرّ : 113
[ 8 ] - قتل السكارى بعضهم بعضا : 113
[ 9 ] - شهادة الأطفال بعضهم على بعض في إغراق أحدهم : 113
[ 10 ] - إذا اشترك اثنان في جرح شخص فمات : 113
[ 11 ] - كفّارة المشتركون في القتل إذا عفا عنهم أولياء المقتول : 113
5 - حكم النهي عن المنكر إذا افتقر إلى القتل : 113
6 - قتل الأسير المشرك : 113
7 - مانعيّة القتل عمدا من الإرث : 113
8 - كفّارة قتل المؤمن عمدا : 113
9 - عتق العبد القاتل في الكفّارة : 113
ثانيا - القتل شبه العمد : 113
1 - ضابطه وحكمه : 113
2 - موارده : 114
3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها : 114
ثالثا - القتل الخطأ ( الخطأ المحض ) : 114
1 - ضابطه وحكمه : 114
2 - موارده : 114
3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها : 114
4 - كفّارة قتل الخطأ : 114
رابعا - دعوى القتل وما تثبت به : 114
1 - شروط سماع دعوى القتل : 114
أ - اعتبار تعيين القاتل وصفة القتل ونوعه : 114
أ / 1 - إذا ادّعى أنّه قتله وحده : 114
أ / 2 - إذا ادّعى أنّه قتله ومعه غيره : 114
[ 1 ] - إذا قال : قتله وآخران عمدا : 115
[ 2 ] - إذا قال : قتله عمدا وآخران خطأ : 115
[ 3 ] - إذا قال : قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما : 115
[ 4 ] - إذا قال : قتله عمدا ومعه جماعة لا أعرف عددهم : 115
ب - اعتبار كون الادّعاء على من يصحّ منه مباشرة الجناية : 116
ج - اعتبار تحرير الدعوى قبل يمين المدّعي : 116
د - هل يبطل أصل الدعوى لو ادّعى قتل العمد وفسّره بالخطأ ؟ : 116
ه - اعتبار عدم تناقض الدعوى : 116
ه / 1 - إذا ادّعى الابن الأوّل أنّ زيدا قتل أباه وقال الثاني بل زيد وعمرو : 116
ه / 2 - إذا ادّعى الابن الأوّل أنّ زيدا ورجلا قتلا أباه وقال الثاني بل قتله عمرو ورجل آخر : 116
ه / 3 - إذا ادّعى الولي الأول أنّ زيدا قتل أباه وقال الولي الثاني بل عمرو : 117
2 - ما تثبت به دعوى القتل : 117
أ - ثبوتها بالإقرار : 117
أ / 1 - عدم كفاية الإقرار مرّة واحدة : 117
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 429
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٢٩