تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 4

مساهمون:

ص٤

غبار

1 - هل يعتبر أن يكون المتيمّم به ذا غبار ؟ :

تيمم / ثالثا 1 ( خ 1 / 134 ، م 1 / 32 )

2 - مفطّرية الغبار إذا وصل إلى الحلق :

صوم / أوّلا 2 أ / 6 ( خ 2 / 177 ، م 1 / 271 ، صا / 287 ، ر / 212 )

غبطة

1 - بيع الولي مال اليتيم للغبطة :

يتيم / 2 ( م 2 / 163 )

2 - ما يتميز به نكاح المتعة عن نكاح الغبطة ( الدائم ) :

نكاح منقطع / ثانيا 1 ، 4 ( م 4 / 346 ، ن / 489 )

غبن

1 - خيار الغبن وأحكامه :

انظر : خيار الغبن

2 - اختبار رشد من يبلغ بعدم الغبن في المعاملات :

رشد / 2 ب ( م 2 / 284 )

غدّة

- أكل الغدد من الذبيحة :

أطعمة وأشربة / خامسا 2 ( ن / 585 ، خ 6 / 29 )

غدر

- الغدر بالكفّار :

جهاد / سابعا 5 ( ن / 299 ، م 2 / 19 )

غدير

1 - انفصال مياه الغدران بملاقاة النجاسة وحكم استعمالها :

مياه الغدران إن كان مقدارها مقدار الكر فإنّه لا ينجسها شيء ممّا يقع فيها من النجاسات إلّا ما غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها ، فإن تغيّر أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة فلا يجوز استعمالها على حال . وإن كان تغيّرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة فإنّه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها . وإن كان مقدارها أقلّ من الكرّ فإنّه ينجّسها كلّ ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها على حال . ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقّن طهارتها . ن / 3 - 4 ، 8 ونحوه في المبسوط ( 1 / 12 ، 6 ) .

2 - ولوغ السباع والبهائم في مياه الغدران :

لا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان فيها إلّا الكلب خاصة