2 - حكم جلد الكلب لو ذكي أو دبغ :
جلد / 3 ، 10
( خ 1 / 65 ، م 1 / 15 ، ن / 586 ، 6 / 280 )
3 - كيفية تطهير ما يلغ فيه الكلب من الأواني وغيرها :
مطهرات / ثانيا 1 ج / 1 [ 1 ] أ ، ب
( م 1 / 14 ، ن / 5 ، 53 ، خ 1 / 175 - 178 ، 200 ، 182 )
4 - ما ينزح من البئر لوقوع كلب أو موته فيه :
ماء البئر / ثانيا 2 ج ، د ( ن / 6 - 7 )
5 - حكم الحيوان المتولّد من كلب وحيوان آخر من حيث الطهارة والنجاسة :
نجاسة / أوّلا 6 ، 7 ب ( م 6 / 279 ، 284 )
6 - الصلاة في وبر وجلد وعظم الكلب :
صلاة / خامسا 3 أ ( م 1 / 82 ، 6 / 280 ، 314 )
نجاسة / ثالثا 4 ( م 7 / 92 ، خ 1 / 511 ، ن / 96 )
7 - مرور الكلب بين يديّ المصلّي :
صلاة / عاشرا 3 ي
( خ 1 / 347 - 348 ، ن / 95 ، م 1 / 119 )
8 - بيع وشراء الكلاب :
ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيّا للصيّد فإنّه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به .
ن / 364 ، 403
وفي الخلاف : يجوز بيع كلاب الصيّد ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا ، إلّا أنّه مكروه . فإن باعه صحّ البيع ووجب الثمن ، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة .
خ 3 / 181 - 182
وفي المبسوط : بيع هذه الكلاب ( كلب الصيد وحراسة الماشية والزرع ) يصح .
م 3 / 250
وانظر أيضا : اكتساب / ثانيا 1 ، 1 أ / 4 [ 2 ]
( م 2 / 165 - 166 ، 6 / 284 )
9 - حكم إجارة الكلب :
إجارة / خامسا 2 س ( خ 3 / 182 ، 511 ، م 3 / 250 )
10 - حكم اقتناء الكلاب :
يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت .
ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه . وهو الصحيح عند محصّليهم .
ومنهم من قال : لا يجوز ، لأنّ السنّة خصّت كلب الصيد والماشية والزرع .
( و ) يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد إن احتاج إليه ، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث .
ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه لا يجوز . وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان .
خ 3 / 183
11 - الاكتساب بجلد الكلب وما يكون منه :
اكتساب / ثانيا 1 ، ثانيا 1 أ / 4 [ 2 ]
( م 2 / 165 - 166 ، 6 / 284 )