كفاية
أوّلا - الكفاية في حاجات الأفراد :
1 - اعتبار عدم الكفاف في مستحقيّ الزكاة :
زكاة / رابعا 1 أ ، 2 و ، ه / 1
2 - اعتبار عدم كفاية الخمس في جواز أخذ الهاشمي الزكاة :
زكاة / رابعا 2 ه / 3
3 - إعطاء أهل السهام على قدر كفايتهم من الخمس :
خمس / ثالثا 2
4 - اعتبار الرجوع إلى كفاية في استطاعة الحجّ :
حجّ / ثانيا 1 ه
5 - حكم الوصية بالحجّ مع كفاية الثلث وعدمه :
حجّ / رابعا 1 أ ، ب
6 - حكم اعتبار الكفاية في مقدار النفقة :
نفقة / أوّلا 3 ، ثانيا 1 أ ، ب ، ثالثا 1 د
( خ 5 / 112 ، م 5 / 44 - 45 ، 49 )
7 - حكم بيع دار المدين وخادمه إذا كان بمقدار كفايته :
تفليس / ثانيا 4 س ( ن / 306 )
ثانيا - الأمر الكفائي :
1 - معنى فرض الكفاية :
معنى ذلك أنّه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدي إلى الإخلال بشيء من أمر الدين سقط عن الباقين ، ومتى لم يقم به أحد لحق جميعهم الإثم واستحقوا بأسرهم العقاب .
ن / 289
2 - بعض مصاديق فروض الكفاية :
أ - تجهيز الأموات والصلاة عليهم :
ميّت / ثانيا 3 أ ( ن / 143 ، 365 ، م 1 / 174 )
ب - الجهاد :
جهاد / أوّلا 1 ( ن / 289 ، خ 5 / 517 ، م 2 / 3 )
ج - التقاط اللقيط :
لقيط / أوّلا ( م 3 / 335 )
كفر
أوّلا - ما يتحقّق به الكفر :
1 - الارتداد :
ارتداد / أوّلا 2 ، رابعا
2 - التبعيّة :
لقيط / ثالثا 6 ( م 3 / 352 ، 323 )
سبي / خامسا ( م 8 / 274 )
إسلام / أوّلا 2 ( ن / 545 )
ارتداد / رابعا 1 ( خ 5 / 360 ، 286 )
ثانيا - أصناف الكفّار :
1 - المشرك :
نجاسة / أوّلا 9
جزيّة / ثانيا 2
2 - الكتابيّ :
انظر : أهل الكتاب