كتاب
1 - ما يتعلّق بالكتاب الكريم من أحكام :
انظر : القرآن الكريم ، مصحف
2 - أهل الكتاب وما يتعلّق بهم من أحكام :
انظر : أهل الكتاب
3 - كتب الضلال وما يتعلّق بها من أحكام :
أ - الوصية بكتابة كتب الضلال ونسخها :
وصية / رابعا 7 ج
ب - التكسّب بحفظ ونسخ وبيع كتب الضّلال وحكم إمساكها وغنيمتها :
التكسّب بحفظ كتب الضّلال ، ونسخه حرام محظور .
ن / 365
وفي موضع آخر منه : لا يجوز نسخ كتب الكفر والضّلال وتخليدها إلّا لإثبات « 1 » الحجج بذلك على الخصم أو النّقض له .
ن / 367
وفي المبسوط : إذا وجد في المغنم كتب ، فإن كانت كتبا لا يحلّ إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك ، كلّ ذلك لا يجوز بيعه وينظر فيه ، فإن كان ممّا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق ، لأنّه ما من كاغذ إلّا وله قيمة ، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنّه يمزّق ؛ لأنّه كتاب مغيّر مبدّل .
م 3 / 30
وانظر أيضا : اكتساب / ثانيا 4 د
ج - حكم إجارة كتب الضلال :
إجارة / خامسا 3 ط ( م 3 / 240 ، خ 3 / 501 )
د - حكم الوقف على كتب التوراة والإنجيل :
وقف / رابعا 3 د ( م 3 / 295 )
ه - لو أصدق المسلم غير المسلمة تلقين التوراة أو الإنجيل :
مهر / أوّلا 2 أ / 5 ( م 4 / 275 )
4 - أخذ الأجرة على نسخ الكتب وبيعها :
اكتساب / رابعا 5 ( ن / 367 ، 368 )
5 - حكم سرقة الدفاتر والمصاحف وكتب الأدب :
سرقة / ثانيا 1 ب ( خ 5 / 428 )
6 - حكم كتب الغنيمة :
غنيمة / ثانيا 1 أ ( م 2 / 30 )
كتابة
1 - مكاتبة المولى عبده :
انظر : مكاتبة
2 - الكتابة على أكفان الميّت :
تكفين / خامسا 1 ط ، ي ( ن / 32 - 33 ، م 1 / 77 ، صا / 248 - 249 )
3 - إذا حلف : لا كلمت زيدا ، فكتب إليه كتابا :
يمين / خامسا 6 ب ( خ 6 / 172 - 173 )
هامش
( 1 ) - في المصدر « ثبات » والصحيح ما أثبتناه .