2 - مسح المرأة رأسها من تحت القناع في الوضوء :
وضوء / ثالثا 4 ح
3 - المسح على الرأس من فوق القناع :
وضوء / ثالثا 4
و
4 - حكم لبس المحرم القناع :
إحرام / خامسا 1 ع
5 - دلالة وضع القناع على رأس الزوجة ورفعه على طلاق الأخرس ورجوعه :
طلاق / ثانيا 3 ورجعة / 3 ب / 4
قنفذ
1 - كفّارة صيد المحرم القنفذ :
إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 2 ]
( م 1 / 340 ، ن / 223 )
2 - أكل القنفذ :
أطعمة وأشربة / ثانيا 3 ه
( م 6 / 280 ، خ 6 / 77 )
قنوت
1 - حكم القنوت :
القنوت في الصلاة كلّها سنّة مؤكّدة ، وآكدها في صلاة الفريضة ، وآكدها في الفرائض فيما يجهر فيها ، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة .
ن / 89
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا ينبغي تركه مع الاختيار إلّا في حال الضرورة أو التقية .
م 1 / 113
وفي الخلاف : القنوت مستحب في كلّ ركعتين في جميع الصلاة فرائضها وسننها . وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة .
وقال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع . وقال : في سائر الصلاة إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين . وقال في الإملاء : إن شاء قنت وإن شاء ترك .
وحكي عن قوم أنّ القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة .
وقال أبو حنيفة : مسنون في الوتر لا غير طول السنة .
وقال أحمد : إن قنت في الصبح فلا بأس .
خ 1 / 379 - 380
2 - محل القنوت في الصلاة وعدده :
القنوت في جميع الصلاة بعد القراءة قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين .
خ 1 / 379
وإليه أشار في النهاية ( 107 - 108 ) ، والجمل والعقود ( ر / 147 ، 183 ) ، والمبسوط ( 1 / 114 ) .
وفي الخلاف : محل القنوت قبل الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي .
خ 1 / 382