تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

2 - مسح المرأة رأسها من تحت القناع في الوضوء :

وضوء / ثالثا 4 ح

3 - المسح على الرأس من فوق القناع :

وضوء / ثالثا 4 و

4 - حكم لبس المحرم القناع :

إحرام / خامسا 1 ع

5 - دلالة وضع القناع على رأس الزوجة ورفعه على طلاق الأخرس ورجوعه :

طلاق / ثانيا 3 ورجعة / 3 ب / 4

قنفذ

1 - كفّارة صيد المحرم القنفذ :

إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 2 ] ( م 1 / 340 ، ن / 223 )

2 - أكل القنفذ :

أطعمة وأشربة / ثانيا 3 ه ( م 6 / 280 ، خ 6 / 77 )

قنوت

1 - حكم القنوت :

القنوت في الصلاة كلّها سنّة مؤكّدة ، وآكدها في صلاة الفريضة ، وآكدها في الفرائض فيما يجهر فيها ، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة . ن / 89 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا ينبغي تركه مع الاختيار إلّا في حال الضرورة أو التقية . م 1 / 113 وفي الخلاف : القنوت مستحب في كلّ ركعتين في جميع الصلاة فرائضها وسننها . وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة . وقال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع . وقال : في سائر الصلاة إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين . وقال في الإملاء : إن شاء قنت وإن شاء ترك . وحكي عن قوم أنّ القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة . وقال أبو حنيفة : مسنون في الوتر لا غير طول السنة . وقال أحمد : إن قنت في الصبح فلا بأس . خ 1 / 379 - 380

2 - محل القنوت في الصلاة وعدده :

القنوت في جميع الصلاة بعد القراءة قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين . خ 1 / 379 وإليه أشار في النهاية ( 107 - 108 ) ، والجمل والعقود ( ر / 147 ، 183 ) ، والمبسوط ( 1 / 114 ) . وفي الخلاف : محل القنوت قبل الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي . خ 1 / 382
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 290 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي