وإن أطلق ، فإن كان موضعا يقدر أن ينظر فيه بنفسه ، قال قوم : ليس له أن يستخلف من ينوب عنه ، وقال آخرون : له ذلك ، والأوّل عندي أقوى .
فأمّا إن كانت ولايته قدرا لا يمكنه أن ينظر فيها بنفسه ، فله أن يولّي من ينوب عنه في الجملة .
فعلى مذهب من أجاز الاستخلاف قال : له أن يستخلف فيه في كلّ ما إليه ، ومن لم يجز الاستخلاف فيما يطيقه قال : يستخلف في القدر الذي لا يقدر أن ينظر فيه بنفسه .
م 8 / 167 - 168 ، 2 / 363 ، 371
وفي موضع آخر : لو أراد أن يولّي حاكما من قبله لم ينعقد له القضاء إلّا أن يولّيه في موضع ولايته .
م 8 / 128
7 - انعزال القاضي بموت الإمام :
الإمام إذا مات ينعزل النائبون عنه إلّا أن يقرّهم الإمام القائم مقامه .
م 8 / 127
8 - طرق ثبوت ولاية القضاء :
إن كان ( البلد ) بعيدا منقطعا لا يكاد يستفيض الخبر بالولاة أحضر الإمام شاهدين وأشهدهما على نفسه بتوليته ، وبما عهده إليه عليهما ، ثم يبعث بالحاكم ومعه الشاهدان إلى بلد الولاية ليشهدا بذلك للحاكم عند أهله ، ولا يثبت ولايته إلّا بذلك .
وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام بحيث تتواتر الأخبار إليه بالتولية ، قال قوم : اقتصر عليه ويثبت بالاستفاضة ، وقال آخرون : لا يثبت بالاستفاضة كالبلد البعيد ، والذي أقوله : إنّ الاستفاضة إن بلغت إلى حدّ يوجب العلم ، فإنّه يثبت الولاية بها وإن لم يبلغ ذلك لا يثبت .
م 8 / 86
9 - أخذ الأجرة على القضاء وارتزاق القاضي من بيت المال :
( القاضي ) إن كان ممن يجوز له القضاء ولم يتعيّن عليه ، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق ، وإن كان له كفاية فالمستحبّ أن لا يأخذ ، فإن أخذ جاز ولم يحرم عليه ، بل كان مباحا ، و ( على ) جواز إعطاء الرزق للقضاء إجماع .
فأمّا إن تعيّن عليه القضاء فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق ، وإن لم يكن له كفاية حلّ ذلك له .
م 8 / 84 - 85 ، 160
فإذا ثبت أنّه يأخذ الرزق فإنّه يأخذه من بيت المال .
م 8 / 161
انظر أيضا : اكتساب / ثانيا 5 ب
ثالثا - صفات القاضي وشروطه :
القضاء لا ينعقد لأحد إلّا بثلاث شرائط : أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال ، وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنّة