تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أسال دمه فمات قبلناها في الدامية فقط . فإن قالا : ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين ؛ فلا قصاص ، لكنّا نوجب أرش موضحة . فإن قالا : ضربه بالسيف فأوضحه ؛ فلا قصاص في هذه الموضحة . م 7 / 250 - 251

قصد

انظر : نيّة

قصر الصلاة

- شروط قصر الصلاة وأحكامه :

صلاة المسافر / أوّلا ، ثالثا

قضاء

أوّلا - حكمه :

القضاء جائز بين المسلمين ، وربما كان واجبا ، فإن لم يكن واجبا كان مستحبا . وعليه إجماع الأمّة . وهو من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين . فإن أطبق أهل بلد على تركه وامتنعوا منه ، فقد خرجوا وأثموا وكان للإمام قتالهم عليه . م 8 / 81 - 82

ثانيا - ولاية القضاء :

1 - اشتراط إذن الإمام في ثبوت ولاية القضاء :

الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين لا يجوز إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك . وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم . ن / 301

2 - نفوذ حكم قاضي التحكيم :

إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزا بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يلزم بنفس الحكم . كما قلناه ، والثاني : يقف بعد انفاذ حكمه على تراضيهما ، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم . خ 6 / 241 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال : لا يلزم بمجرد الحكم كان لكلّ واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه ، فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه وهو الأقوى عندي . ومن قال يلزم بمجرّد حكمه ، فعلى هذا إذا شرع فيه وقبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله ؟ قال بعضهم : له الامتناع ، وقال آخرون : ليس له الامتناع كالحاكم . وإنّما يجوز أن يرضيا بمن يصلح أن يلي القضاء ، وهو أن يكون من أهل العدالة والكمال
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 241 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي