تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
من عذاب الآخرة مثل اللعان . م 7 / 216

2 - عددها في الجنايات :

أ - عددها في القتل العمد :

أ / 1 - تكرار الأيمان إذا كان في جانب المدّعي لوث أو شاهد : إذا كانت الدعوى قتلا يوجب القود ، وهو العمد المحض ، فلا فصل بين أن يكون معه شاهد أو لوث ، فإنّ اليمين مغلّظة في جنبه . فإن كان المدّعي واحدا حلف خمسين يمينا . وإن كانوا أكثر ، قال قوم : يحلف كلّ واحد خمسين يمينا ، وقال آخرون : يحلف الكل خمسين يمينا بالحصّة من الدية ، وهو الذي يقتضي مذهبنا . فإن كان الدية بينهما نصفين ، كأنّهما أخوان أو ابنان حلف كلّ واحد خمسا وعشرين يمينا . وإن كان له ابن وبنت حلف الابن ثلثي الخمسين وجملته أربعة وثلاثون يمينا ، وتحلف المرأة سبعة عشر يمينا تكمل ؛ لأنّها لا تتبعّض والنقصان لا يجوز ، وعلى هذا أبدا . وإن حلف المدّعي ثبت ما ادّعاه ، وإن نكل رددنا اليمين على المدّعى عليه ، تغلّظ أيضا . فإن كان المدّعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا ، وإن كانوا جماعة قال قوم : يحلف كلّ واحد خمسين يمينا ، وقال آخرون : يحلف الكل خمسين يمينا ، وهو مذهبنا ولكن على عدد الرؤوس ، الذكر والأنثى فيه سواء ، فإن كانوا خمسة حلف كلّ واحد عشرة أيمان ، وإن كانوا خمسين حلف كلّ واحد يمينا واحدة . والأقوى في المدّعى عليه أن يحلف كلّ واحد خمسين يمينا ، وفي المدّعي أنّ على الكلّ خمسين يمينا . م 7 / 221 - 222 ونحوه في الخلاف ( 5 / 314 ) مختصرا ناسبا الخلاف إلى والشافعي . أ / 2 - تكرار الأيمان إذا لم يكن في جانب المدّعي لوث ولا شاهد : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، فاليمين في جنبة المدّعى عليه ابتداء . وهل تكون اليمين مغلّظة أم لا ؟ قال قوم : تكون مغلّظة ، وقال آخرون : لا يغلّظ ، وهو مذهبنا . فمن قال لا يغلّظ كانت كالدعوى في الأموال ، إن كان المدّعى عليه واحدا حلف يمينا واحدة ، وإن كانوا جماعة حلف كلّ واحد يمينا واحدة ، وإن حلفوا برئوا ، وإن نكلوا رددنا اليمين على المدّعي ، فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة ، وإن كانوا جماعة حلف كلّ واحد يمينا واحدة كالأموال سواء . ومن قال يغلّظ قال : إن كان المدّعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين ، أحدهما : يحلف واحد خمسين يمينا ، والثاني : يحلفون خمسين يمينا على عدد الرؤوس . فإن حلفوا برئوا ، وإن نكلوا عنها ردّت على المدّعي ، فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين ، أحدهما : يحلف كلّ واحد خمسين يمينا ، والثاني : يحلف الكلّ خمسين يمينا بالحصّة من الدية . م 7 / 222 - 223
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 153 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي