1 - موجب الكفّارة : 358
2 - انحلال الظهار وسقوط الكفّارة : 359
أ - انحلال الظهار بالطلاق : 359
أ / 1 - انحلال الظهار بالطلاق الرجعي : 359
أ / 2 - انحلال الظهار بالبينونة : 360
ب - انحلال ظهار الأمة بالشراء : 360
ج - انحلال الظهار بالموت والارتداد واللعان : 360
د - انحلال الظهار بالتكفير : 360
ه - انحلال الظهار بالقذف : 361
3 - الظهار من أربع زوجات : 361
4 - الظهار من الزوجة مرارا : 361
5 - رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم : 362
6 - الاستمتاع بما دون الوطء في الظهار : 362
7 - وطء المظاهر قبل التكفير : 362
8 - هل للمظاهرة الامتناع من التمكين قبل التكفير ؟ : 362
9 - إيلاء الزوجة المظاهرة قبل التكفير : 362
10 - طلب المظاهر تجديد المهلة بعد انقضائها : 363
11 - لو أسلم عن ثمان فظاهر إحداهن : 363
12 - التوكيل في الظهار : 363
13 - الحلف بالظهار : 363
14 - كفّارة الظهار : 363
ظهر 363
ظهر 364
حرف العين عاج 365
عادي 365
عارية 365
1 - حكم العارية : 365
2 - العين المستعارة : 365
أ - استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء : 365
ب - استعارة الحيوان الذي له منفعة والكلب والرقيق : 365
ج - استعارة الأبوين للخدمة وغيرها : 366
3 - المعير والمستعير : 366
أ - استعارة المحرم من المحلّ صيدا وبالعكس : 366
ب - استعارة المغصوب من الغاصب : 366
4 - أحكام العارية : 366
أ - إطلاق الإعارة وتقييدها بمدة والرجوع فيها : 366
ب - إعارة الأرض للغرس أو البناء ثمّ مطالبة المستعير بالإزالة : 367
ج - دخول المعير والمستعير الأرض المستعارة للغرس : 367
د - إعارة الجدار لطرح جذوعا عليه ثمّ مطالبة المستعير بإزالتها : 367
ه - العارية من حيث الضمان وعدمه : 367
و - يد المستعير من حيث الضمان وعدمه وموجبات الضمان : 368
و / 1 - نقصان العين المستعارة المشروط ضمانها بسبب الاستعمال المأذون فيه : 368
و / 2 - ما يضمنه المستعير لو تلفت العين مع شرط الضمان أو التعدّي والتفريط : 368
و / 3 - حكم الضمان إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله أو ردّها إلى الحرز : 368
ز - اختلاف المعير والمستعير في العارية : 369
ح - حكم العارية إذا رهنها المستعير : 369
ط - إعادة الدابّة المستعارة إلى المسافة المأذون
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 523
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٢٣