ب - إذا استرسل بنفسه فأوقفه صاحبه ثمّ أرسله : 253
ج - إذا أرسل كلبا واسترسل الآخر : 253
د - لو أرسل كلبه على صيد معيّن فقتل غيره : 253
ه - عدول سلاحه عن سمته فقتل صيدا : 253
و - إذا أرسل السهم فأطاره الريح فقتل صيدا : 254
ز - إذا رمى ولم يقصد صيدا أو قصد ولم يكن صيدا : 254
ح - إذا رمى ما يظنّه صيدا أو ما لا يؤكل فبان صيدا : 254
ط - إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا : 254
3 - التسمية عند الإرسال : 254
أ - من نسي التسمية وكان معتقدا للوجوب : 255
ب - تسمية غير المرسل : 255
ج - اشتراك من سمّى مع من لم يسم في قتل الصيد : 255
4 - عدم غيبة الصيد وحياته مستقرة : 255
رابعا - شروط الصيد : 255
1 - امتناعه وحلّية لحمه : 255
أ - اصطياد الفرخ الذي لم ينهض : 255
ب - ذكاة ما توحّش من النعم أو تردّى في بئر : 255
2 - استناد موته إلى الآلة : 256
أ - الظن بعد الإصابة بأنّ غير الآلة قتلته : 256
ب - إذا تدهده الصيد بعد الإصابة من جبل ، أو وقع في الماء : 256
ج - إذا سقط الطائر المصاب على الأرض فوجد ميتا : 256
3 - حكم موت الصيد قبل ذكاته : 256
أ - إذا لم تكن حياة الصيد مستقرّة : 256
ب - إذا كانت حياته مستقرّة بعد العقر واتّسع الزمان لذبحه : 256
ج - إذا كانت حياته مستقرّة ولم يتسع الزمان لذبحه : 257
د - إذا قطع الصيد نصفين : 257
ه - إذا رمى صيدا فأبان بعضه : 257
و - إذا توزّع جماعة الصيد قطعة قطعة : 257
ز - إذا رمى اثنين صيدا على التعاقب فعقراه ثمّ وجد ميّتا : 257
خامسا - ملكية الصيد : 258
1 - إذا ملك صيدا فانفلت منه : 258
2 - تحوّل الطير من برج مالكه ، إلى برج لغيره : 258
3 - ملكية الصيد المتوحّل في أرض مملوكة : 258
4 - إذا صيد الطير مقصوصا أو عليه أثر الملك : 258
5 - إصابة شخصين صيدا دفعة : 258
6 - إذا كان الصيد يمتنع لأمرين فأزال كلّ واحد منهما أمرا : 258
7 - رمي شخصين صيدا على التعاقب : 259
أ - إذا جرح الأوّل الصيد ولم يحطّه عن الامتناع : 259
ب - إذا رمى الأوّل الصيد ولم يحطّه عن الامتناع فرماه الثاني فأثبته : 259
ج - إذا صيّره الأوّل في حكم المذبوح ثمّ رماه الثاني : 259
د - إذا أثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح ثمّ رماه الثاني : 259
8 - رمي شخصين صيدا فقتل واختلافهما في من أثبته أوّلا : 260
9 - ملكية الصيد المتمكّن من التحامل : 261
10 - ملكية الصيد إذا اصطاد بنيّة أنّه لمن أمره
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 512
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥١٢