عقيقة
1 - تعريف العقيقة
: العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة ، وفي اللغة : شعر المولود إذا جمع ، ومن شأنه وهو المستحب أن يحلق يوم السابع ويذبح عنه في يوم حلقه ، فسمّيت عقيقة لمجاورتها يوم الحلق .
م 1 / 394
2 - حكم العقيقة ووقتها
: إذا كان يوم السابع يستحبّ للإنسان أن يعقّ عن ولده ، وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار .
ن / 501
وفي المبسوط ( 1 / 394 ، 395 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : غير مسنونة ، ولا واجبة .
وقال محمّد : كانت واجبة في صدر الإسلام ثمّ نسخت بالأضحيّة . وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة .
خ 6 / 67 - 68
أ - العجز عن العقيقة
: من لا يقدر على العقيقة فلا شيء عليه ، فإن قدر فيما بعد قضاها .
م 1 / 395
وفي النهاية ( 501 ) نحوه .
ب - عقّ الولد عن نفسه إذا لم يعقّ عنه
: متى لم يعقّ الوالد عن ولده وأدرك عقّ عن نفسه استحبابا .
م 1 / 395
وفي النهاية ( 501 ) نحوه .
ج - حكم العقيقة إذا مات الصبي يوم السابع
: إذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر استحبّ أن يعقّ عنه .
ن / 502
3 - مقدار العقيقة وصفتها
: المقدار أن يذبح عن الغلام بفحل ، وعن الأنثى بأنثى ، ويكون ذلك من الضأن لا غير .
م 1 / 395
وفي النهاية ( 501 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
يعقّ عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة . وقال مالك : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لا فضل بينهما .
خ 6 / 68 - 69
4 - ما يشترط في العقيقة
: كلّ ما يجزئ في الأضحيّة يجزئ في العقيقة ، وما لم يجز هناك لم يجز عنها ، ومتى لم يوجد الكبش ولا النعجة جاز حمل كبير .
م 1 / 395
وفي النهاية ( 501 ) نحوه .
5 - مسّ رأس الصبيّ بدم العقيقة
: لا ينبغي أن يمسّ رأس الصبيّ بشيء من دمها .
م 1 / 395
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يستحبّ أن يمسّ رأسه بدم .