تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

5 - الملتقط

: لقطة / ثالثا 3

6 - القاضي

: قضاء / ثالثا

7 - الشهود

: شهادات / ثانيا 4 ( م 8 / 217 )

8 - الوكيل

: وكالة / رابعا 1 ج ، د

9 - الأولى بحضانة الولد

: حضانة / ثانيا 3

عداوة

1 - اعتبار انتفاء العداوة بين الشاهد والمشهود عليه

: شهادات / ثانيا 4 ب ( م 8 / 219 ، خ 6 / 296 )

2 - اعتبار وجود عداوة بين المتّهم والمجني عليه لتحقّق اللوث

: لوث / أوّلا 3 أ ( م 7 / 212 - 213 )

عدّة

أولا - عدّة الحرّة المعقودة بالنكاح الدائم

:

1 - عدّة الطلاق وشبهه

:

أ - عدّة غير المدخول بها

: إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدّة ، وحلّت للأزواج في الحال . ن / 531 وفي المبسوط : غير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة . م 5 / 234 وفي موضع آخر منه : إذا طلّقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدّة عليها إجماعا . م 5 / 247

أ / 1 - عدّة زوجة المجبوب والخصيّ

: المجبوب هو المقطوع ، فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم ويمكنه إيلاجه فحكمه حكم السليم يلحقه النسب ، وتعتدّ عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل . وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنّسب يلحقه ، فإن حملت عنه اعتدّت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا اعتدّت بالشهور ، ولا يتصوّر أن يعتدّ بالأقراء ؛ لأنّ عدّة الأقراء إنّما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذّر من جهته . وأمّا الخصيّ الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره فحكمه حكم الفحل يلحقه النّسب وتعتدّ منه زوجته بالأقراء والحمل ، وإن كان قد قطع جميع ذكره وأنثياه قال قوم : لا يلحقه النسب ، ولا يعتدّ عنه بالأقراء ، وقال بعضهم : يلحقه ، والأوّل هو الصحيح عندهم ، وهو الأقوى ؛ لاعتبار العادة . م 5 / 238 - 239

أ / 2 - عدّة المطلّقة غير المدخول بها بعد الخلوة

: إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدّة ، على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ، بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به . وإن كانت ثيبا حكم