5 - الملتقط
: لقطة / ثالثا 3
6 - القاضي
: قضاء / ثالثا
7 - الشهود
: شهادات / ثانيا 4 ( م 8 / 217 )
8 - الوكيل
: وكالة / رابعا 1 ج ، د
9 - الأولى بحضانة الولد
: حضانة / ثانيا 3
عداوة
1 - اعتبار انتفاء العداوة بين الشاهد والمشهود عليه
: شهادات / ثانيا 4 ب ( م 8 / 219 ، خ 6 / 296 )
2 - اعتبار وجود عداوة بين المتّهم والمجني عليه لتحقّق اللوث
: لوث / أوّلا 3 أ ( م 7 / 212 - 213 )
عدّة
أولا - عدّة الحرّة المعقودة بالنكاح الدائم
:
1 - عدّة الطلاق وشبهه
:
أ - عدّة غير المدخول بها
: إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدّة ، وحلّت للأزواج في الحال .
ن / 531
وفي المبسوط : غير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة .
م 5 / 234
وفي موضع آخر منه : إذا طلّقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدّة عليها إجماعا .
م 5 / 247
أ / 1 - عدّة زوجة المجبوب والخصيّ
: المجبوب هو المقطوع ، فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم ويمكنه إيلاجه فحكمه حكم السليم يلحقه النسب ، وتعتدّ عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل .
وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنّسب يلحقه ، فإن حملت عنه اعتدّت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا اعتدّت بالشهور ، ولا يتصوّر أن يعتدّ بالأقراء ؛ لأنّ عدّة الأقراء إنّما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذّر من جهته .
وأمّا الخصيّ الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره فحكمه حكم الفحل يلحقه النّسب وتعتدّ منه زوجته بالأقراء والحمل ، وإن كان قد قطع جميع ذكره وأنثياه قال قوم : لا يلحقه النسب ، ولا يعتدّ عنه بالأقراء ، وقال بعضهم : يلحقه ، والأوّل هو الصحيح عندهم ، وهو الأقوى ؛ لاعتبار العادة .
م 5 / 238 - 239
أ / 2 - عدّة المطلّقة غير المدخول بها بعد الخلوة
: إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدّة ، على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ، بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به . وإن كانت ثيبا حكم