تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

ضِعف

انظر : تضعيف

ضفدع

1 - الاكتساب بالضفادع

: اكتساب / ثانيا 4 ع

2 - حكم الماء القليل إذا مات فيه ضفدع

: ماء قليل / 2 ج ( خ 189 )

3 - أكل لحم الضفدع

: أطعمة وأشربة / أوّلا 1

ضلال

1 - الاكتساب بكتب الضلال

: كتاب / 3 ب

2 - هجو أهل الضلال وأخذ الأجرة على ذلك :

اكتساب / ثانيا 4 ه

3 - حفظ كتب أهل الضلال ونسخها

: اكتساب / ثانيا 4 د

ضلع

1 - هل يعتدّ بعدّ أضلاع الخنثى لمعرفة جنسه

: إرث / ثامنا 3

2 - دية كسر الأضلاع

: ديات / ثالثا 20

ضمان

أوّلا - عقد الضمان

:

1 - تعريفه ومشروعيته

: الضمان : نقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن . خ 3 / 315 ونحوه في المبسوط ( 2 / 323 ) . والضمان جائز بالكتاب ، والسنّة ، والاجماع . م 2 / 322

2 - الضامن

: الضامن هو الكفيل بالدين والمتحمّل له . م 2 / 323

أ - ما يعتبر في الضامن

:

أ / 1 - البلوغ والعقل

: لا يجوز ضمان من لم يبلغ ، ولا المجنون ، ولا المبرسم الذي يهذي ، ولا المغمى عليه ، ولا الأخرس الذي لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتابة ، صحّ ضمانه . م 2 / 336

أ / 2 - ضمان الأخرس

: الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة ، صحّ بلا خلاف ضمانه ، وإن كتب واقترن به الإشارة صحّ أيضا ، وإن انفردت الكتابة عن الإشارة في الناس من قال : لا يصحّ ضمانه ، وهو الصحيح . م 2 / 337