وقال مالك : إن كان معروفا بردّ الضوال ، وممن يستأجر لذلك ، فإنّه يستحق الجعل ، وإن لم يكن معروفا فلا يستحقّ الجعل .
وقال أبو حنيفة : إن كان ضوالا أو لقطة ، فإنّه لا يستحق شيئا ، وإن كان آبقا ، فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام ، وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحقّ أربعين درهما ، وإن نقص أحد الشرطين ، فإن جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيّام فبحسابه ، فإن كان من مسيرة يوم ، ثلث الأربعين وإن كان من مسيرة يومين ثلثي الأربعين ، وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبو حنيفة ، ومحمّد : ينقص من قيمته درهم ، ويستحق الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحق تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين .
وقال أبو يوسف : يستحق أربعين وإن سوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئا ، لكن أعطيناه استحسانا ، هكذا حكاه الساجي .
خ 3 / 589 - 590
وفي المبسوط ( 3 / 332 - 333 ) نحوه .
4 - تعريف الضوال في المسجد
: مسجد / سادسا 3 ج ( م 8 / 96 ، 87 )
5 - النفقة على الضالّة
: لقطة / ثانيا 17 ( ن / 324 )
ضبّ
1 - أكل لحم الضبّ
: أطعمة وأشربة / رابعا 2
2 - كفّارة قتل المحرم ضبّا
: إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 2 ]
ضبع
- أكل لحم الضبع :
أطعمة وأشربة / ثانيا 3
ضحى
- حكم صلاة الضحى :
صلاة النافلة / ثانيا 7
ضحك
- حكم الضحك والقهقهة في الصلاة :
صلاة / عاشرا 3 د ( ن / 94 ، م 1 / 117 ، ر / 184 )
ضراب
1 - إجارة الفحل للضراب
: إجارة / خامسا 2 ن
2 - تصرّف الراهن بالماشية المرهونة للضراب
: رهن / رابعا 5
ضرار
انظر : ضرر