حرف الضّاد
ضأن
انظر : غنم
ضائع
1 - قطع الصلاة لحفظ مال خاف ضياعه
: صلاة / عاشرا 1
( م 1 / 119 ، ن / 95 )
2 - حكم من ضاع هديه فاشترى بدله ثمّ وجده
: حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 12 ] ( م 1 / 373 )
3 - حكم ضمان العدل الرهن إذا باعه ثمّ أضاع ثمنه
: رهن / خامسا 9 ج ( م 2 / 220 )
4 - الأولى باللقطة إذا أضاعها ملتقطها فوجدها غيره
: لقطة / ثانيا 16 ( م 3 / 324 )
5 - حكم ضمان اللقطة لو ضاعت
: لقطة / ثانيا 10 د ( ن / 323 )
6 - الجعل لمن وجد مالا ضائعا
: ضالّة / ثالثا 4
( م 3 / 332 ، خ 3 / 589 )
7 - حكم ضمان الوديعة إذا ضاعت
: وديعة / رابعا 2 ( ن / 436 )
ضالّة
- تعريف الضالّة وحكمها : الضالة من البهائم :
ما يضيع يقال ضالّة . وما يكون من غير الحيوان ، يقال لقطة .
روي أنّه جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : خذها إنّما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فسأل عن ضالة البعير ، فقال : ما لك ولها ، وغضب حتى احمرّت وجنتاه أو وجهه فقال : ما لك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر .
م 3 / 318
أوّلا - التقاط الضالّة
:
1 - التقاط البهائم القويّة الممتنعة في البريّة
: كلّ ما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : من وجده ، له أخذه ، مثل سائر الضوال من الغنم .
خ 3 / 579
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : أو يكون ممّا يمتنع لسرعة مشيه ، مثل الظباء والغزلان ، والأرانب . أو ممّا يمتنع بطيرانه ، فيدفع بالطيران