تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

حرف الضّاد

ضأن

انظر : غنم

ضائع

1 - قطع الصلاة لحفظ مال خاف ضياعه

: صلاة / عاشرا 1 ( م 1 / 119 ، ن / 95 )

2 - حكم من ضاع هديه فاشترى بدله ثمّ وجده

: حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 12 ] ( م 1 / 373 )

3 - حكم ضمان العدل الرهن إذا باعه ثمّ أضاع ثمنه

: رهن / خامسا 9 ج ( م 2 / 220 )

4 - الأولى باللقطة إذا أضاعها ملتقطها فوجدها غيره

: لقطة / ثانيا 16 ( م 3 / 324 )

5 - حكم ضمان اللقطة لو ضاعت

: لقطة / ثانيا 10 د ( ن / 323 )

6 - الجعل لمن وجد مالا ضائعا

: ضالّة / ثالثا 4 ( م 3 / 332 ، خ 3 / 589 )

7 - حكم ضمان الوديعة إذا ضاعت

: وديعة / رابعا 2 ( ن / 436 )

ضالّة

- تعريف الضالّة وحكمها : الضالة من البهائم : ما يضيع يقال ضالّة . وما يكون من غير الحيوان ، يقال لقطة . روي أنّه جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : خذها إنّما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فسأل عن ضالة البعير ، فقال : ما لك ولها ، وغضب حتى احمرّت وجنتاه أو وجهه فقال : ما لك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر . م 3 / 318

أوّلا - التقاط الضالّة

:

1 - التقاط البهائم القويّة الممتنعة في البريّة

: كلّ ما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : من وجده ، له أخذه ، مثل سائر الضوال من الغنم . خ 3 / 579 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : أو يكون ممّا يمتنع لسرعة مشيه ، مثل الظباء والغزلان ، والأرانب . أو ممّا يمتنع بطيرانه ، فيدفع بالطيران