تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

رقبى

1 - حكم الرقبى ومشروعيتها :

الرقبى جائزة ، وهي والعمرى سواء . وقال الشافعي : حكمها حكم العمرى . وقال أبو حنيفة : العمرى جائزة ، والرقبى باطلة . خ 3 / 562 وفي المبسوط : قال قوم الرقبى باطلة . لأنّ صورتها أن يقول : أرقبتك هذه الدار فإن متّ قبلك ، كانت الدار لك ، وإن متّ قبلي كانت راجعة إليّ وباقية على ملكي كما كانت . وهذا تعليق ملك بصفة . وذلك لا يصحّ . وهذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا ، غير أنّها تلزم مدّة حياة من علّقها به ويرجع ملكا بعد موته على ما شرط . م 3 / 317

2 - صيغة الرقبى :

صورتها صورة العمرى ، إلّا أنّ اللفظ يختلف فالرقبى يحتاج أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي ، وفي أصحابنا من قال : الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد مدّة حياتك أو مدّة حياتي . وهو مأخوذ من رقبة العبد ، والأوّل مأخوذ من رقبة الملك . م 3 / 316 وفي الخلاف ( 3 / 562 ) نحوه . وانظر أيضا : عمرى / 3 أ

3 - ما يعتبر في الرقبى ولزومها :

قال قوم : الرقبى نوع من الهبات ، تفتقر إلى الإيجاب والقبول ، ولزومها إلى القبض ، مثل العمرى . م 3 / 316 ، 317 وانظر : عمرى / 3 ( خ 3 / 558 ، م 3 / 316 )

4 - الفرق بين الرقبى والعمرى :

فرّق قوم بين العمرى والرقبى ، بأنّ الرقبى ، إذا مات المرقب استقرت الرقبى للمرقب ، فأمّا إذا مات بعد ذلك لا يرجع إلى ورثة المرقب ، والعمرى ، فإن المعمر ، إذا مات قبل المعمر ، ثمّ مات المعمر رجعت إلى ورثة المعمر ، فتفرق العمرى والرقبى من هذا الوجه وقد قلنا : إنّه لا فرق بينهما عندنا ، سواء علّقه بموت المعمر أو المعمر . م 3 / 317

رقبة

أوّلا - الرقبة بمعنى أحد أجزاء البدن :

1 - وضع القطن فوق رقبة الميّت المبان رأسه عن جسده عند تكفينه :

غسل الميّت / ثالثا 9 ( ن / 41 )

2 - ضرب رقبة غير الجاني عند القصاص :

قصاص / أوّلا 3 ه ( م 7 / 55 - 56 )

3 - قطع رقبة الذبيحة من قفاها :

ذباحة / ثالثا 4 ( خ 6 / 54 )

4 - الجناية على الرقبة :

ديات / ثالثا 9 ( خ 5 / 253 - 254 ، ن / 768 ، م 7 / 147 - 148 )